التفاسير

< >
عرض

وَهُوَ ٱلَّذِيۤ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ
١٤١
-الأنعام

تفسير كتاب الله العزيز

قوله: { وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ }. والمعروشات في تفسير الكلبي العنب، وغير معروشات الشجر والنخل. وفي تفسير مجاهد: العنب منه معروش وغير معروش. قال: { وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ }. تفسير الكلبي: منه الجيِّد ومنه الرّدىء. { وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مَتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ } أي متشابهاً في المنظر وغير متشابه في المطعم.
ذكروا عن مجاهد عن ابن عباس قال: اختلاف الطعم والشجر. وتفسير بعضهم في الآية الأولى: متشابهاً في الورق مختلفاً في الثمر.
قوله: { كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } أي: الزكاة المفروضة فيما ذكر الحسن. وقال غيره: هي الصدقة التي فيه. وكذلك قال سعيد بن جبير: هي الزكاة.
ذكروا عن ابن عمر ومجاهد قالا: هو سوى العشر ونصف العشر أن يُتَنَاوَل منه يوم يحصد.
ذكر الحسن قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يُصرم ليلاً، أو يُحصد أو يُضَحّى ليلاً" . قال بعضهم: نراه من أجل من يحضره من المساكين؛ كقوله: في سورة ن في { أًصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ } [ن:17]... إلى قوله { أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا اليَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ } [سورة ن:24].
ذكروا
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنّ فيما سقت السماء والعيون السائحة وما سقي الطّل ـ والطل الندى ـ وكان بعلاً، العشر، كاملاً، وما سقي بالدوالي والسَّواني نصف العشر" .
ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" .
ذكر بعضهم أنه قال: كان رجال من أهل العلم يقولون: لا يؤخذ من الحب اليابس شيء حتى يبلغ ثلاثمائة صاع، فإذا بلغ ثلاثمائة صاع ففيه الزكاة.
ذكروا
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ الزكاة من التمر والزبيب والبر والشعير والذرة" .
ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخضراوات صدقة" .
ذكروا عن الحسن قال: الزكاة في تسعة: الذهب والفضة، والإِبل والبقر والغنم والبر والشعير، والتمر والزبيب.
قوله: { وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ }. أي لا تحرّموا ما حرّم أهل الجاهلية من الأنعام والحرث، وهو الذي فسّرنا قبل هذا.