التفاسير

< >
عرض

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
٢٢٦
-البقرة

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ للَّذينَ يُؤلونَ مِنْ نِسائِهِمْ }: أى يحلفون عن جماع نسائهم، فمن (بمعنى عن على حذف مضاف كما رأيت، أو ضمن الإيلاء معنا البعد فعداه بمن كأنه قيل يبعدون من جماع نسائهم بالحلف، وإلا فأصله التعدى بعلى، وقرأ ابن مسعود: والوا من نسائهم، وقرأ ابن عباس يقسمون من نسائهم.
{ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ }: أى الانتظار فى أربعة أشهر، حراً كان الزوج أو عبداً وكانت المرأة حرة أو أمة دخل بها أو لم يدخل بها، ومعنى التربص فى أربعة أشهر أن يبقى فيها على حكم الزوجية لا تستر نم نفسها عنه فرجاً ولا غيره، يمس منها كل شئ، وينظر كل شئ منها ولو جامع لجاز له.
{ فإن فاءُوا }: رجعوا إليهن بالجماع الذى ركوه بالحلف مجامعوهن، قبل تمام أربعة أشهر كما قرأ عبد الله بن مسعود: { فإن فاءوا فيهن }، وإذا أراد الفئ منعه غيبتها أو غيبته أو مرضه أو مرضها أو حيض أو نفاس أشهد على أنه قد رجع إليها، وقيل إن حضرت مسها بيده فى فرجها أو بذكره فى أى موضع منها، وكفى ذلك، وقيل لا يعذر بغير الوطء بالذكر فى الفرج ولو منع.
{ فإنَّ اللّهَ غَفُورٌ }: لإيلائهم الذى هو ضرر للمرأة.
{ رَحِيمٌ }: بِهِم، أى فإن فاءوا بالجماع قبل تمام الأربعة فهن باقيات على الزوجية بعد الأربعة، لأن الله غفور رحيم. قال بعضهم: أفاد قوله: { فإن الله غفور رحيم } أنه لا كفارة عليه إذ فاء بالمس، والجمهور أن عليه كفارة إن مس، لأنه حنث، وأن الغفران والعفو فى جواز الفئ، وأجزاء الكفارة وعدم التكريم.