التفاسير

< >
عرض

وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
٢٣٣
-البقرة

الوسيط في تفسير القرآن الكريم

المراد بالوالدات الأمهات سواء أكن فى عصمة أزواجهن أم مطلقات لأن اللفظ عام فى الكل ولا يوجد ما يقتضى تخصيصه بنوع من الأمهات. ويرى بعض المفسرين أن المراد بالوالدات هنا خصوص المطلقات لأن سياق الآيات قبل ذلك فى أحكام الطلاق، ولأن المطلقة عرضة لإِهمال العناية بالولد وترك إرضاعه.
وحولين أى عامين. وأصل الحول - كما يقول الراغب - تغير الشىء وانفصاله عن غيره. والحول: السنة اعتباراً بانقلابها ودوران الشمس فى مطالعها ومغاربها. قال - تعالى -: { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ }. ومنه حالت السنة تحول وحالت الدار تغيرت، وأحال فلان بمكان كذا أى أقام به حولا".
وعبر عن الأمهات بالوالدات، للإِشارة إلى أنهن اللائى ولدن أولادهن، وأنهن الوعاء الذى خرجوا منه إلى الحياة، ومنهن يكون الغذاء الطبيعى المناسب لهذا المولود الذى جاء عن طريقهن.
وقوله: { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ } جملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى، إذ التقدير ليرضعن. أى: عليهن إرضاع أولادهن.
وعبر عن الطلب بصيغة الخبر، للإِشعار بأن إرضاع الأم لطفلها عمل توجبه الفطرة، وتنادى به طبيعة الأمومة.
قال الجمل: وهذا الأمر للندب وللوجوب، فهو يكون للندب عند استجماع شروط ثلاثة، قدرة الأب على استئجار المرضع، ووجود من يرضعه غير الأم، وقبول الولد للبن الغير. ويكون للوجوب عند فقد أحد هذه الشروط.
وليس التحديد بالحولين للوجوب، لأنه يجوز الفطام قبل ذلك، بدليل قوله: { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ } وإنما المقصود بهذا التحديد قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا فى مدة الرضاع، فإذا اتفق الأب والأم على أن يفطما ولدهما قبل تمام الحولين كان لهما ذلك إذا لم يتضرر الولد بهذا الفطام، وإن أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم أو العكس لم يكن لأحدهما ذلك. قال القرطبى ما ملخصه: وقد انتزع مالك -رحمه الله - ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هى ما كان فى الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة.. لقوله - تعالى -: { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } فهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"لا رضاع إلا ما كان فى الحولين" وهذا الخبر مع الآية ينفى رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. وقد روى عن عائشة القول به، وروى عن ابن أبى موسى الأشعرى أنه كان يرى رضاع الكبير. وروى عنه الرجوع عنه. وسيأتى تحقيق هذه المسألة فى سورة النساء".
وفى وصف الحولين بكاملين، تأكيد لرفع توهم أن يكون المراد حولا وبعض الثانى، لأن إطلاق التثنية والجمع فى الأزمان والأسنان على بعض المدلول إطلاق شائع عند العرب. فيقولون: هو ابن سنتين، ويريدون سنة وبعض الثانية.
وفى هذه الجملة الكريمة { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } بيان لمظهر من مظاهر رعاية الله - تعالى - للإِنسان منذ ولادته، بل منذ تكوينه فى بطن أمه جنيناً، فقد أمر - سبحانه - الأمهات أن يقمن بإرضاع أولادهن فى تلك المدة، لأن لبن الأم هو أفضل غذاء لطفلها فى هذه الفترة، وأسلم وسيلة لضمان صحته ونموه، ولصيانته من الأمراض النفسية والعقلية، فقد أثبت الأطباء الثقاة أن الطفل كثيراً ما يصاب بأمراض جسمية ونفسية وعقلية نتيجة رضاعته من غير أمه، كما أثبتوا أن عناية الأم بطفلها فى هذه الفترة عن طريق إرضاعه ورعايته، تؤدى إلى تحسن أحواله...
وقوله: { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ } بيان لمن توجه إليه الحكم. أى هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع، فإذا أراد الأبوان أن ينقصا مدة الرضاع عن الحولين كان لهما ذلك. فالجملة الكريمة خبر لمبتدأ محذوف أى هذا الحكم لمن أراد أن يتم مدة الرضاعة.
وقوله: { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } بيان لما يجب على الآباء.
أى: وعلى الآباء أن يقدموا إلى الوالدات ما يلزمهنم من نفقة وكسوة بالمعروف أى بالطريقة التى تعارف عليها العقلاء بدون إسراف أو تقتير.
قال صاحب الكشاف: فإن قلت لم قيل { ٱلْمَوْلُودِ لَهُ } دون الوالد؟ قلت: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم، لأن الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الامهات، كما قال المأمون بن الرشيد:

فإنما أمهات الناس أوعيةمستودعات وللآباء أبناء

فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالأظآر ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى وهو قوله - تعالى -: { يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْماً لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً... } وقوله: { لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا } تعليل لإِيجاب المؤن بالمعروف. أو تفسير للمعروف ولهذا فصلت هذه الجملة عن سابقتها، وقوله { وُسْعَهَا } منصوب على أنه مفعول ثان لتكلف، والاستثناء قبله مفرغ أى أن أبا الولد لا يكلف فى الإِنفاق عليه وعلى أمه إلا بالقدر الذى تتسع له مقدرته بدون إرهاق أو مشقة.
وتلك هى سنة الإِسلام فى جميع تكاليفه، فالله - تعالى - ما كلف عباده إلا بما يستطيعونه ويطيقونه بدون عسر أو عنت قال - تعالى -: { لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا } وقال - تعالى -:
{ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ } وقوله: { لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } تعليل للأحكام السابقة الموزعة بين الأب والأم، والتى أساسها رعاية حق هذا الوليد الذى أتى عن طريقهما.
والمضارة مفاعلة من الضرر، والمعنى: لا ينبغى أن يقع ضرر على الأم بسبب ولدها، بأن يستغل الأب حنوها على وليدها فيمنعها شيئاً من نفقتها، أو يأخذ منها طفلها وهى تريد إرضاعه، أو يكلفها بما ليس فى مقدروها أو ما يخالف وظيفتها، ولا ينبغى كذلك أن يقع ضرر على الأب بسبب ولده، بأن تكلفه الأم بما لا تتسع له قدرته مستغلة محبته لولده وعنايته بتنشئته تنشئة حسنة.
قال الجمل: و{ لاَ } فى قوله: { لاَ تُضَآرَّ } يحتمل أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعاً، ويحتمل أن تكون ناهية فيكون الفعل مجزوماً، وقد قرئ بهما فى السبع، وعلى كل يحتمل أن يكون الفعل مبنياً للفاعل وللمفعول".
والمعنى على الاحتمالين واحد وهو أنه لا يجوز أن يضر كل واحد منهما صاحبه أو يُضر من صاحبه بسبب حنوه على ولده واهتمامه بشأنه.
وأضاف الولد إلى كل منهما فى الموضعين للاستعطاف، وللتنبيه على أن هذا الولد الذى رزقهما الله إياه جدير بأن يتفقا على رعايته وحمايته من كل ما يؤذيه، ولا يجوز مطلقاً أن يكون مصدر قلق لأى واحد منهما.
وقدمت الأم فى الجملة الكريمة، لأن الشأن فيها أن يكون حنوها أشد، وعاطفتها أرق، ولأن مظنة إنزال العنف والأذى بها أقرب لضعفها عن الأب.
فالجملة الكريمة توجبه سديد، وإرشاد حكيم، للآباء والأمهات إلى أن يقوم كل فريق منهم بواجبه نحو صاحبه ونحو الأولاد الذين هم ثمار لهم.
وقوله: { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ } معطوف على قوله { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ } الخ. وما بينهما تعليل أو تفسير معترض.
أى: وعلى وارث الأب أو وارث الصبى - أى من سيرثه بعد موته - عليه مثل ما على الأب من النفقة وترك الإِضرار. فهذه الجملة الكريمة سيقت لبيان من تجب عليه نفقة الصبى إذا فقد أباه، أو كان أبوه موجودا ولكنه عاجز عن الإِنفاق عليه.
قال الآلوسى ما ملخصه: والمراد بالوارث وارث الولد فإنه يجب عليه مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة بالمعروف إن لم يكن للولد مال. وهو التفسير المأثور عن عمر وابن عباس وقتادة.. وخلق كثير. وخص الإِمام أبو حنيفة هذا الوارث بمن كان ذا رحم محرم من الصبى... وقال الشافعى المراد وارث الأب - يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجباً على الأب - وقيل المراد بالوارث الباقى من الأبوين، وقد جاء الوارث بمعنى الباقى كما فى قوله صلى الله عليه وسلم
"اللهم متعنى بسمعى وبصرى واجعلهما الوارث منى" وعلى أية حال فالجملة الكريمة تغرس معانى الإِخاء والتراحم والتكافل بين أبناء الأسرة الواحدة، فالقادر ينفق على العاجز، والغنى يمد الفقير بحاجته، وبذلك تسعد الأسرة، وتسودها روح المحبة والمودة.
وقوله: { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } معطوف على قوله { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } لأنه متفرع عنه. والضمير فى قوله { فَإِنْ أَرَادَا } يعود على الوالدين.
قال القرطبى: والفصال والفصل. الفطام وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبى والثدى. ومنه سمى الفصيل - لولد الضأن - لأنه مفصول عن أمه. والتشاور: استخراج الرأى - بما فيه المصلحة - وكذلك المشاورة. من الشور وهو اجتناء العسل. يقال شرت العسل - إذا استخرجته من مواضعه - والشوار: متاع البيت لأنه يظهر للناظر. والشارة هيئة الرجل. والإِشارة: إخراج ما فى نفسك وإظهاره".
والمعنى: فإن أراد الأبوان فطاماً لولدهما قبل الحولين، وكان هذه الإِرادة عن تراض منهما وتشاور فى شأن الصبى وتفحص لأحواله، ورأيا أن هذا الفطام قبل بلوغه الحولين لن يضره فلا إثم عليهما فى ذلك.
وقال بعضهم: وأيضاً لا إثم عليهما إذا فطماه بعد الحولين متى رأيا المصلحة فى ذلك، وقد قيد - سبحانه - هذا الفطام للصبى بكونه عن تراض من الأبوين وتشاور منهما، رعاية لمصلحة هذا الصبى، لأن رضا أحدهما فقد قد يضره، بأن تمل الأم الإِرضاع أو يبخل الأب بالإِنفاق. ولأن إقدام أحدهما على الفطام بدون التشاور مع صاحبه قد يؤثر فى صحة الصبى تأثيرا سيئاً. لذا أوجب - سبحانه - التراضى والتشاور فيما بينهما من أجل مصلحة صبيهما.
ثم قال - تعالى -: { وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ }.
أى: وإن أردتم - أيها الآباء - أن تسترضعوا مراضع لأولادكم، ورضى الأمهات بذلك، فلا إثم عليكم فيما تفعلون ما دمتم تقصدون مصلحة أولادكم، وعليكم أن تسلموا هؤلاء المراضع أجرهن بالطريقة التى يقرها الشرع، وتستحسنها العقول السليمة، والأخلاق القويمة.
واسترضع - كما يقول الزمخشرى - منقول من أرضع. يقال: أرضعت المرأة الصبى، واسترضعتها الصبى فهى متعدية إلى معفولين، والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم. فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه.
وقوله { مَّآ آتَيْتُم } حذف مفعولاه أى آتيتموهن إياه. و{ بِٱلْمَعْرُوفِ } متعلق بسلمتم أى بالقول الجميل، وبالوجه المتعارف المستحسن شرعاً. ويجوز أن يتعلق بآتيتم. وأن يكون حالا من فاعل سلمتم أو آتيتم والعامل فيه محذوف أى متلبسين بالمعروف.
ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله: { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }.
أى: اتقوا الله فى كل شئونكم والتزموا ما بينه لكم من أحكام، واعلموا أن الله - تعالى - لا تخفى عليه أعمالكم، فهو محصيها عليكم، وسيجزى المحسن إحساناً والمسىء سوءاً.
ثم بين - سبحانه - عدة المرأة إذا توفى عنها زوجها، وما يجب عليها من آداب فقال - تعالى -:
{ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً... }.