التفاسير

< >
عرض

وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
٢٢٧
-البقرة

تيسير التفسير

{ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَٰقَ } بالتصميم على ترك الجماع حتى مضت الأربعة وقع الطلاق واحدا، وتزوجن بلا عدة بعد، بل الأربعة عدة سابقة ولا رجعة، وسمى ترك المراجعة وهى الفىء تطليقا وعدّه الله عليه { فَإِنَّ اللهَ } أى لأن الله { سَمِيعٌ عَلِيمٌ } لا يخفى عنه قولهم ولا عزمهم، وذلك مذهب أصحابنا ومذهب أبى حنيفة، وقال غيرهم من أصحاب المذاهب، فاءوا للجماع ولو بعد الأربعة فهن باقيات بلا طلاق، وإلا أجبرهم الإمام أو نحوه على الطلاق بعد الأربعة، وهن أزواجهن ما لم يطلقوا وإن أبوا طلق عليهم الإمام أو نحوه، وقال الشافعى: لا إيلاء إلا بأكثر من أربعة أشهر وبعد تمام ما زاد على الأربعة يجبر على الفىء أو الطلاق، وإن أبى طلق عليه نحو الإمام، وإن حلف على أربعة فلا حكم إيلاء عليه، ولكن إن فاء لزمته كفارة الحنث، كما عندنا، إن حلف على أقل من أربعة، وإنما يلحق الإيلاء إذا كان غضبها على المرأة، أو عقابا لها، أو أراد ولده مثلا ذلك أو صديقه أو نحو ذلك، أما إن آلى منها لئلا يلزمه غسل فى الشقاء، أو لئلا يلحقه هزله أو ليتم رضاع ولده فعندى لا إيلاء فى ذلك، فإن حنث فكفارة يمين، ثم رأيت بعضه لعلى بن أبى طالب، سأله رجل آلى من امرأته سنتين، فقال: لزمك حكم الإيلاء، فقال: إنما آليت لأنها ترضع ولدى، فقال: لا، إذن، وعبارة بعض، إنما الإيلاء لغضب، أى، أو لقصد إضرارها.