التفاسير

< >
عرض

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً
٢١
-النساء

تيسير التفسير

{ وَكَيْفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدْ أَمْضَى } وصل { بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } إفضاء أوجب لها الصداق، وهو غيوب الحشفة، وفى الفروع إلحاق مس البدن بالذكر، ومن الفرج باليد، ونظر باطن الفرج، والإفضاء إلى الشىء الوصول إلى فضائه، أى سعته، كنى به عن الجماع، كما كنى عنه بالسر، وبالمس فى غير هذه، وزعم بعض أن الخلوة معها توجب الصداق، ولو لم يجامع، وبحث أن الخلوة لا يستحى من ذكرها، فلو كانت مرادة لذكرت، وإنما يستحى من ذكر الوطء، ومن كونهما فى لحاف، وأجيب بأنه لا نسلم أنه لا يستحى من ذكرها، وسميت إفضاء لأنها توصل إلى الوطء، وقال الكلبى، والفرية، وأبو حنيفة: إذا كان معها فى طاق واحد وجب ولو لم يجامع، وزعموا عن ثوبان عنه صلى الله عليه وسلم: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها، أى إلى ما تحت خمارها، وجب الصداق" ، والمذهب ما ذكرت أولا، وأما قول على وعمر: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ففى الحكم، فلو أقرب بعدم الجماع لم يجب لها الصداق كاملا، ولو ذهبت إلى حيث لا تُعرَف أن لها زوجاً طلقها قبل المس لم تكون عليها عدة { وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً } أخذن عنكم ما يقتضى الألفة والمودة، وهذا الإفضاء، فالميثاق ما يوجبه الإفضاء من الألفة مع الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان، ومع ما جاء فى الحديث: من أخذهم إياهن بأمانة الله واستحلال فروجهن بكلمة الله.