التفاسير

< >
عرض

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَراً فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ
٨٤
-الأعراف

تيسير التفسير

{ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ } أَينما كانوا، ولم يخص الإمطار بأَهل القرية إِلا أَن أَهلها أَمطر عليهم فقلبت، وقيل قلبت فأَمطرت فتكون الحجارة شقت الأَرض فى قلبها، وقيل خسف بمن فيها وأمطر من فى خارجها، وكان رجل منهم فى الحرم فرصده حجر أَربعين يوما فخرج فوقع عليه، وأَمطر قيل فى الشر ومطر عارض ممطرنا فإِنه فى الماءِ، وفى القاموس لا يقال أَمطرهم الله تعالى إِلا فى العذاب، وفى الصحاح أَمطر ومطر سواء إِلا أَنه كثر الإِمطار فى العذاب، وزعم بعض الناس أَن الإِمطار الإِنزال من السماءِ خيراً أَو شراً شيئاً فشيئا. ومن أَين له الترتيب حتى فسر به كلام الزمخشرى { مَطَرًا } أَى أَمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أَى آجر محروق بالنار معجون بالنار والكبريت، نزل متتابعا على كل واحد اسم صاحبه، شبه إِرسالها بإِنزال المطر لكون كل من السماءِ، وسماه باسم إِنزاله واشتق منه أَمطر، فمطر مفعول به لأَنه الحجارة ويجوز كونه مفعولا مطلقا على أَنه اسم مصدر أَى إِمطار، أَو يقال أَن أَمطر فى الشر ومطر فى الخير كأَوعدنى الشر، ويرده عارض ممطرنا فإِنهم عنوا الماءَ وممطر اسم فاعل أَمطر { فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ } خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أَو لكل من يصلح له، لعله ينزجر بعدهم عن اللواط ومخالفة الرسول، وما قيل عن أَبى سعيد الخدرى أَن عاملى اللواط ثلاثون رجلاً ونيف لا يبلغون أربعين فأَهلكهم الله جميعاً لأَنهم راضون لا ينهون، ضعيف، وأَهلكت نساؤهم لأَن عذاب الدنيا يعم وإِلا فلسن بلائطات، وأَيضاً يؤتين فى أَدبارهن فذلك لواط وأَيضًا قيل يسحقن، وقد قيل استغنى رجالهم بالرجال والنساء بالنساء، وتحرم المصاهرة باللواط فى النساءِ والرجال ووطء المرأَة فى دبرها بعد تزوجها لا يحلها لمطلقها ثلاثا، ويجب العدة والصداق، ولا يكون اللواط فى الجنة ولا نكاح دبر امرأَة فيها، ولا يخطر ببالهم وإِن خطر قبحوه ولم يطلبوه وهو أَقبح من الزنى فى القبل، ودبر المرأَة وقبل المرأَة يحل لغير زانية بالتزوج أَو التسرى فى الدبر لا وجه لحله، وعن مجاهد لو اغتسل اللائط بكل قطرة نزلت من السماءِ وكل قطرة من الأَرض لم يزل نجسا جنبا، أَراد المبالغة لأَن جنابته تزول بالاغتسال وإِن غسله لا يحط عنه الإِثم، وكل قطرة مما اغتسل به سيئة إِن اغتسل بلا توبة، ولكن السحاق وسائر الزنى كذلك فلعله أَراد أَن حدث الجنابة لا يرتفع عنه بالغسل إِلا إِن قدم عنه توبة عن اللواط وغيره ليس كذلك.