خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
٢٢٧
-البقرة

جامع البيان في تفسير القرآن

اختلف أهل التأويـل فـي معنى قول الله تعالـى ذكره{ وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ } فقال بعضهم: معنى ذلك: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فـاءوا فرجعوا إلـى ما أوجب الله لهن من العشرة بـالـمعروف فـي الأشهر الأربعة التـي جعل الله لهم تربصهم عنهن وعن جماعهن وعشرتهن فـي ذلك بـالواجب، فإن الله لهم غفور رحيـم، وإن تركوا الفـيء إلـيهن فـي الأشهر الأربعة التـي جعل الله لهم التربص فـيهن حتـى ينقضين طلق منهم نساؤهم اللاتـي آلوا منهنّ بـمضيهن، ومضيهن عند قائلـي ذلك هو الدلالة علـى عزم الـمولـي علـى طلاق امرأته التـي آلـى منها.

ثم اختلف متأولو هذا التأويـل بـينهم فـي الطلاق الذي يـلـحقها بـمضيّ الأشهر الأربعة، فقال بعضهم: هو تطلـيقة بـائنة. ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا مـحمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس أو الـحسن، عن علـيّ قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطلـيقة بـائنة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبـي، عن قتادة أن علـيا وابن مسعود كانا يجعلانها تطلـيقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحقّ بنفسها. قال قتادة: وقول علـيّ وعبد الله أعجب إلـيّ فـي الإيلاء.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلـى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الـحسن: أن علـياً قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر بـانت بتطلـيقة.

حدثنا ابن أبـي الشوارب، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا معمر، عن عطاء الـخراسانـي، عن أبـي سلـمة أن عثمان بن عفـان وزيد بن ثابت كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة بـائنة.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: أخبرنا عطاء الـخراسانـي، قال: سمعنـي أبو سلـمة بن عبد الرحمن أسأل ابن الـمسيب عن الإيلاء، فمررت به، فقال: ما قال لك ابن الـمسيب؟ فحدثته بقوله. فقال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفـان وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلـى. قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحقّ بنفسها.

حدثنا علـيّ بن سهل، قال: ثنا الولـيد، عن الأوزاعي، عن عطاء الـخراسانـي، قال: ثنا أبو سلـمة بن عبد الرحمن، أن عثمان بن عفـان، قال: إذا مضت أربعة أشهر من يوم آلـى فتطلـيقة بـائنة.

حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، عن معمر، أو حدثت عنه، عن عطاء الـخراسانـي، عن أبـي سلـمة عن عثمان وزيد أنهما كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا سفـيان بن عيـينة، عن منصور، عن إبراهيـم، عن عقلـمة، قال: آلـى عبد الله بن أنـيس من امرأته، فمكثت ستة أشهر، فأتـى ابن مسعود فسأله، فقال: أعلـمها أنها قد ملكت أمرها. فأتاها فأخبرها، وأصدقها رطلاً من وَرِق.

حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: ثنا هشيـم، قال: أخبرنا حصين، عن إبراهيـم، عن عبد الله أنه كان يقول فـي الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

حدثنـي يعقوب، قال: ثنا هشيـم، عن مغيرة، عن إبراهيـم، عن عبد الله، مثل ذلك.

حدثنـي أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيـم، قال: آلـى عبد الله بن أنـيس من امرأته، قال: فخرج فغاب عنها ستة أشهر، ثم جاء فدخـل علـيها، فقـيـل: إنها قد بـانت منك. فأتـى عبد الله فذكر ذلك له، فقال له عبد الله: قد بـانت منك، فأتها وأعلـمها واخطبها إلـى نفسها فأتاها فأعلـمها أنها قد بـانت منه وخطبها إلـى نفسها، وأصدقها رطلاً من وَرِق.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، عن عطاء، قال: ثنا داود، عن عامر، عن ابن مسعود أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بـائنة.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: ثنـي عبد الأعلـى، قال: ثنا داود، عن عامر: أن رجلاً من بنـي هلال يقال له فلان ابن أنـيس أو عبد الله بن أنـيس، أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله، فأبت، فحلف أن لا يقربها. فطرأ علـى الناس بعث من الغد، فخرج فغاب ستة أشهر، ثم قدم فأتـى أهله، ما يرى أن علـيه بأساً. فخرج إلـى القوم فحدثهم بسخطه علـى أهله حيث خرج وبرضاه عنهم حين قدم. فقال القوم: فإنها قد حرمت علـيك. فأتـى ابن مسعود فسأله عن ذلك، فقال ابن مسعود: أما علـمت أنها حرمت علـيك؟ قال لا. قال: فـانطلق فـاستأذن علـيها، فإنها ستنكر ذلك، ثم أخبرها أن يـمينك التـي كنت حلفت علـيها صارت طلاقاً، وأخبرها أنها واحدة وأنها أملك بنفسها، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك علـى ثنتـين، وإلا فهي أملك بنفسها.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي: قال: ثنا سفـيان، عن علـيّ بن بذيـمة، عن أبـي عبـيدة، عن مسروق، عن عبد الله، قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة، وتعتدّ ثلاثة قروء.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، قال: ثنا سفـيان، عن منصور والأعمش ومغيرة، عن إبراهيـم: أن عبد الله بن أنـيس آلـى من امرأته، فمضت أربعة أشهر، ثم جامعها وهو ناس، فأتـى علقمة، فذهب به إلـى عبد الله، فقال عبد الله: بـانت منك فـاخطبها إلـى نفسها، فأصدقها رطلاً من فضة.

حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: ثنا ابن علـية، قال: ثنا أيوب، وحدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن أبـي قلابة: أن النعمان بن بشير آلـى من امرأته، فضرب ابن مسعود فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فـاعترف بتطلـيقة.

حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى، قال: ثنا الـمعتـمر، قال: سمعت داود، عن عامر أن ابن مسعود قال فـي الـمؤلـي: إذا مضت أربعة أشهر ولـم يفـىء فقد بـانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب.

حدثنا مـحمد بن بشار، قال: ثنا بن مهدي، قال: ثنا شعبة، عن الـحكم، عن مقسم، عن ابن عبـاس قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر.

حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا مـحمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الـحكم، عن مقسم، عن ابن عبـاس، مثله.

حدثنا مـحمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبـي نـجيح، عن عطاء، عن ابن عبـاس أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بـائنة.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا خالد بن مخـلد، عن جعفر بن برقان، عن عبد الأعلـى بن ميـمون بن مهران، عن عكرمة أنه قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطلـيقة بـائنة. فذكر ذلك عن ابن عبـاس.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو نعيـم، عن يزيد بن زياد بن أبـي الـجعد، عن الـحكم، عن مقسم، عن ابن عبـاس، قال: عزيـمة الطلاق انقضاء الأربعة.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن الـحكم، عن مقسم، عن ابن عبـاس، مثله.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن فضيل، قال: ثنا الأعمش، عن حبـيب، عن سعيد بن جبـير: أن أمير مكة سأله عن الـمؤلـي، فقال: كان ابن عمر يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها، وكان ابن عبـاس يقول ذلك.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا حفص، عن الـحجاج، عن الـحكم، عن مقسم، عن ابن عبـاس، قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا حفص، عن حجاج، عن سالـم الـمكي، عن ابن الـحنفـية، مثله.

حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم، قال: ثنا أبـي وشعيب، عن اللـيث، عن يزيد بن أبـي حبـيب عن أبـان بن صالـح، عن ابن شهاب: أن قبـيصة بن ذؤيب قال فـي الإيلاء: هي تطلـيقة بـائنة وتأتنف العدّة وهي أملك بأمرها.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبـي، عن شريح أنه أتاه رجل فقال: إنـي آلـيت من امرأتـي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفـيء. فقال شريح:{ وَإِنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فَإنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ } لـم يزده علـيها. فأتـى مسروقاً فذكر ذلك له، فقال: يرحم الله أبـا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لـم يفرج أحد عنه، وإنـما أتاه لـيفرج عنه. ثم قال: هي تطلـيقة بـائنة، وأنت خاطب من الـخطاب.

حدثنا ابن الـمثنى قال: ثنا مـحمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن مغيرة أنه سمع الشعبـي يحدث أنه شهد شريحاً وسأله رجل عن الإيلاء فقال: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } [البقرة: 226] الآية، قال: فقمت من عنده، فأتـيت مسروقاً، فقلت: يا أبـا عائشة وأخبرته بقول شريح، فقال: يرحم الله أبـا أمية، لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا من كان يفرج عنا مثل هذا ثم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بـائنة.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو داود، عن جرير بن حازم، قال: قرأت فـي كتاب أبـي قلابة عند أيوب: سألت سالـم بن عبد الله وأبـا سلـمة بن عبد الرحمن فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو داود، عن جرير بن حازم، عن قـيس بن سعد، عن عطاء، قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطلـيقة بـائنة، ويخطبها فـي العدّة.

حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى، قال: ثنا معتـمر، عن أبـيه فـي الرجل يقول لامرأته: والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبداً ويحلف أن لا يقربها أبداً، فإن مضت أربعة أشهر ولـم يفـىءْ كانت تطلـيقة بـائنة وهو خاطب قول علـيّ وابن مسعود وابن عبـاس والـحسن.

حدثنا مـحمد بن بشار، قال: ثنا عبد الأعلـى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الـحسن، أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن قربتك فأنت طالق ثلاثاً، قال: فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة، وسقط ذلك.

حدثنا سوار، قال: ثنا بشر بن الـمفضل، وحدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع جميعاً، عن يزيد بن إبراهيـم، قال: سمعت الـحسن ومـحمداً فـي الإيلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بـانت بتطلـيقة بـائنة، وهو خاطب من الـخطاب.

حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، عن ابن عون، عن مـحمد، قال: كنا نتـحدث فـي الألـية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عثام، عن الأعمش، عن إبراهيـم فـي الإيلاء قال: إن مضت، يعنـي أربعة أشهر بـانت منه.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حماد بن سلـمة، عن قتادة، عن النـخعي قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بـانت منه بثلاث، وإن تركها حتـى تـمضي الأربعة الأشهر بـانت منه بـالإيلاء فـي رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن قربتك سنة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنـي أبـي، عن قتادة، قال: أَعْتَـم عبـيد الله بن زياد عند هند فـي لـيـلة أم عثمان ابنة عمر بن عبـيد الله فلـما أتاها أمرت جواريها، فأغلقن الأبواب دونه، فحلف أن لا يأتـيها حتـى تأتـيه، فقـيـل له: إن مضت أربعة أشهر ذهبت منك.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عوف، قال: بلغنـي أن الرجل إذا آلـى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة بـائنة، ويخطبها إن شاء.

حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، قال: ثنـي أبـي، عن أبـيه، عن ابن عبـاس قوله: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } [البقرة: 226] فـي الذي يقسم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت علـيه، فتعتد عدّة الـمطلقة وهو أحد الـخطّاب.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن قبـيصة بن ذؤيب، قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطلـيقة بـائنة.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [البقرة: 226] وهذا فـي الرجل يؤلـي من امرأته ويقول: والله لا يجتـمع رأسي ورأسك، ولا أقربك، ولا أغشاك فكان أهل الـجاهلـية يعدّونه طلاقاً، فحدّ الله لهما أربعة أشهر، فإن فـاء فـيها كفر يـمينه وهي امرأته، وإن مضت أربعة أشهر ولـم يفـىء فهي تطلـيقة بـائنة، وهي أحقّ بنفسها، وهو أحد الـخطّاب.

حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبـي جعفر، عن أبـيه، عن الربـيع، مثله.

حدثنـي موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسبـاط، عن السدي: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } [البقرة: 226] قال: كان ابن مسعود وعمر بن الـخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بـائنة، وهي أحقّ بنفسها.

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو وهب، عن جويبر، عن الضحاك:{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ }الآية، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولـم يفـيء ولـم يطلق بـانت منه بـالإيلاء، فإن رجعت إلـيه فمهر جديد، ونكاح ببـينة، ورضاً من الـمؤلـي.

وقال آخرون: بل الذي يـلـحقها بـمضي الأربعة الأشهر تطلـيقة يـملك فـيها الزوج الرجعة. ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن الـمسيب وأبـي بكر بن عبد الرحمن بن الـحرث بن هشام قالا: إذا آلـى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فواحدة وهو أملك لرجعتها.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن إدريس، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن الـمسيب، قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة يـملك الرجعة.

حدثنا أبو هشام قال: ثنا ابن مهديّ، قال: ثنا سفـيان، عن إسماعيـل بن أمية، عن مكحول، قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة، يـملك الرجعة.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبـي بكر بن عبد الرحمن، قال: هي واحدة وهو أحقّ بها، يعنـي إذا مضت الأربعة الأشهر. وكان الزهري يفتـي بقول أبـي بكر هذا.

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو صالـح، قال: ثنا اللـيث، قال: ثنـي يونس، قال: قال ابن شهاب: حدثنـي سعيد بن الـمسيب أنه قال: إذا آلـى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يفـيء فهي تطلـيقة وهو أملك بها ما كانت فـي عدتها.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا يحيى بن يـمان، قال: ثنا أبو يونس القويّ، قال: قال لـي سعيد بن الـمسيب: مـمن أنت؟ قال: قلت من أهل العراق، قال: لعلك مـمن يقول: إذا مضت أربعة أشهر فقد بـانت؟ لا ولو مضت أربع سنـين.

حدثنا مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم، قال: ثنا حجاج بن رشدين قال: ثنا عبد الـجبـار بن عمر، عن ربـيعة أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلـيقة، وتستقبل عدتها، وزوجها أحق برجعتها.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: كان ابن شبرمة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة ويخاصم بـالقرآن، ويتأوّل هذه الآية: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } [البقرة: 228] ثم نزع:{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فَـاءُوا فَإنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ }.

حدثنا علـيّ بن سهل، قال: ثنا الولـيد بن مسلـم، قال: قال أبو عمرو: ونـحن فـي ذلك يعنـي فـي الإيلاء علـى قول أصحابنا الزهري ومكحول أنها تطلـيقة يعنـي مضي الأربعة الأشهر وهو أملك بها فـي عدتها.

وقال آخرون: معنى قوله: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } [البقرة: 226] إلـى قوله:{ فَإنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ } للذين يؤلون علـى الاعتزال من نسائهم تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها، فإن فـاءوا بعد انقضاء الأشهر الأربعة إلـيهنّ، فرجعوا إلـى عشرتهن بـالـمعروف، وترك هجرانهن، وأتوا إلـى غشيانهن وجماعهن، فإن الله غفور رحيـم، وإن عزموا الطلاق فأحدثوا لهن طلاقاً بعد الأشهر الأربعة، فإن الله سميع لطلاقهم إياهن، علـيـم بـما فعلوا بهن من إحسان وإساءة.

وقال متأوّلو هذا التأويـل: مضيّ الأشهر الأربعة يوجب للـمرأة الـمطالبة علـى زوجها الـمؤلـي منها بـالفـيء أو الطلاق، ويجب علـى السلطان أن يقـف الزوج علـى ذلك، فإن فـاء أو طلق، وإلا طلق علـيه السلطان. ذكر من قال ذلك:

حدثنا علـيّ بن سهل، قال: ثنا الولـيد بن مسلـم، قال: أخبرنا الـمثنى بن الصبـاح، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن الـمسيب، أن عمر قال فـي الإيلاء: لا شيء علـيه حتـى يوقـف، فـيطلق أو يـمسك.

حدثنـي عبد الله بن أحمد بن شبويه، قال: ثنا ابن أبـي مريـم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن الـمثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن الـمسيب، عن عمر بن الـخطاب، مثله.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: ثنا غندر، قال: ثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت سعيد بن جبـير يحدّث عن عمر بن الـخطاب أنه قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر لـم يجعله شيئاً.

حدثنا أبو هشام الرفـاعي، قال: ثنا ابن عيـينة، عن الشيبـانـي، عن الشعبـي، عن عمرو بن سلـمة، عن علـيّ أنه كان يقـف الـمؤلـي بعد الأربعة الأشهر حتـى يفـيء أو يطلق.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، عن سفـيان، عن الشيبـانـي، عن الشعبـي، عن عمرو بن سلـمة، عن علـيّ قال فـي الإيلاء: يوقـف.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن سفـيان، عن الشيبـانـي، عن بكير بن الأخنس، عن مـجاهد، عن ابن أبـي لـيـلـى، عن علـيّ أنه كان يقـفه.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، عن سفـيان، عن الشيبـانـي، عن بكير بن الأخنس، عن مـجاهد، عن ابن أبـي لـيـلـى، عن علـيّ أنه كان يوقـفه.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن لـيث، عن مـجاهد، عن مروان بن الـحكم، عن علـيّ قال: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتـى يفـيء أو يطلق. قال أبو كريب، قال ابن إدريس: وهو قول أهل الـمدينة.

حدثنا أبو هشام الرفـاعي، قال: ثنا ابن فضيـل، عن لـيث، عن مـجاهد، عن مروان، عن علـيّ مثله.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفـيان، عن لـيث، عن مـجاهد، عن مروان بن الـحكم، عن علـيّ، قال: الـمؤلـي إما أن يفـيء، وإما أن يطلق.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن حبـيب بن أبـي ثابت، عن طاوس، أن عثمان كان يقـف الـمؤلـي بقول أهل الـمدينة.

حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيـم، قال: ثنا مسعر، عن حبـيب بن أبـي ثابت، قال: لقـيت طاوساً فسألته، فقال: كان عثمان يأخذ بقول أهل الـمدينة.

حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن الـمسيب، عن أبـي الدرداء أنه قال: لـيس له أجل وهي معصية، يوقـف فـي الإيلاء، فإما أن يـمسك، وإما أن يطلق.

حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن الـمسيب أن أبـا الدرداء قال فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقـف، إما أن يفـيء، وإما أن يطلق.

حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبـي، عن قتادة، عن سعيد بن الـمسيب، أن أبـا الدرداء كان يقول: هي معصية، ولا تـحرم علـيه امرأته بعد الأربعة الأشهر، ويجعل علـيها العدة بعد الأربعة الأشهر.

حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا عبد الأعلـى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة أن أبـا الدرداء وسعيد بن الـمسيب قالا: يوقـف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفـيء، وإما أن يطلق، ولا يزال مقـيـماً علـى معصية حتـى يفـيء أو يطلق.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة أن أبـا الدرداء وعائشة قالا: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفـيء، وإما أن يطلق.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلـى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبـي الدرداء وسعيد بن الـمسيب، نـحوه.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا الـحسن، عن ابن أبـي ملـيكة، قال: قالت عائشة: يوقـف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفـيء، وإما أن يطلق. قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكّتنـي.

حدثنا إبراهيـم بن مسلـم بن عبد الله، قال: ثنا عمران بن ميسرة، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة، مثله.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا عبد الـجبـار بن الورد، عن ابن أبـي ملـيكة، عن عائشة، مثله.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنـي عبـيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبـيه، عن عائشة أنها قالت: إذا آلـى الرجل أن لا يـمسّ امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يـمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها لا يوجب علـيه الذي صنع طلاقاً ولا غيره.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنـي يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبـي الزناد، عن أبـي الزناد، قال: أخبرنـي القاسم بن مـحمد: أن خالد بن العاص الـمخزومي كانت عنده ابنة أبـي سعيد بن هشام، وكان يحلف فـيها مراراً كثـيرة أن لا يقربها الزمان الطويـل، قال: فسمعت عائشة تقول له: ألا تتقـي الله يا ابن العاص فـي ابنة أبـي سعيد؟ أما تـحرج؟ أما تقرأ هذه الآية التـي فـي سورة البقرة؟ قال: فكأنها تؤثمه، ولا ترى أنه فـارق أهله.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبـيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال فـي الـمؤلـي: لا يحلّ له إلا ما أحلّ الله له، إما أن يفـيء، وإما أن يطلق.

حدثنا تـميـم بن الـمنتصر، قال: أخبرنا عبد الله بن نـمير، قال: أخبرنا عبـيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، نـحوه.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا عبـيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا يجوز للـمؤلـي أن لا يفعل ما أمره الله، يقول: يبـيّن رجعتها، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبـين رجعتها، أو يطلق قال أبو كريب: قال ابن إدريس وزاد فـيه: وراجعته فـيه، فقال قولاً معناه: إن له الرجعة.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن سعيد بن جبـير أن عمر قال نـحوا من قول ابن عمر.

حدثنا مـجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع أن ابن عمر قال فـي الإيلاء: يوقـف عند الأربعة الأشهر.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنـي عبـيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلـى الرجل أن لا يـمسّ امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يـمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ولا يوجب علـيه الذي صنع طلاقاً ولا غيره.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن عيـينة، عن أيوب، عن سعيد بن جبـير، قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: يوقـف الـمؤلـي بعد انقضاء الأربعة، فإما أن يطلق، وإما أن يفـيء.

حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه، قال: ثنا ابن أبـي مريـم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبـيد الله بن عمر، عن سهيـل بن أبـي صالـح، عن أبـيه، قال: سألت اثنـي عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يؤلـي من امرأته، فكلهم يقول: لـيس علـيه شيء حتـى تـمضي الأربعة الأشهر فـيوقـف، فإن فـاء وإلا طلق.

حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن سعيد بن الـمسيب فـي الرجل يؤلـي من امرأته قال: كان لا يرى أن تُدخـل علـيه فَرقة حتـى يطلق.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: ثنا ابن أبـي عديّ، عن داود، عن سعيد بن الـمسيب فـي الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر إنـما جعله الله وقتاً لا يحلّ له أن يجاوز حتـى يفـيء أو يطلق، فإن جاوز فقد عصى الله لا تـحرُمُ علـيه امرأته.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن فضيـل، عن داود بن أبـي هند، عن سعيد بن الـمسيب، قال: إذا مضت أربعة أشهر، فإما أن يفـيء، وإما أن يطلق.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى وابن بشار قالا: ثنا عبد الأعلـى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن ابن الـمسيب فـي الإيلاء: يوقـف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفـيء، وإما أن يطلق.

حدثنا يعقوب بن إبراهيـم، قال: ثنا ابن علـية، عن معمر، أو حدثته عنه، عن عطاء الـخراسانـي، قال: سألت ابن الـمسيب عن الإيلاء، فقال: يوقـف.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الـخراسانـي، عن ابن الـمسيب، وعن ابن طاوس، عن أبـيه، قالا: يوقـف الـمؤلـي بعد انقضاء الأربعة، فإما أن يفـيء، وإما أن يطلق.

حدثنا علـيّ بن سهل، قال: ثنا الولـيد بن مسلـم، قال: ثنـي مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن الـمسيب وأبـي بكر بن عبد الرحمن بن الـحرث بن هشام مثل ذلك. يعنـي مثل قول عمر بن الـخطاب فـي الإيلاء: لا شيء علـيه، حتـى يوقـف، فـيطلق، أو يـمسك.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: ثنا مـحمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد أنه قال فـي الإيلاء: يوقـف.

حدثنـي مـحمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبـي نـجيح. وحدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد فـي قوله:{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ } قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فـيوقـف حتـى يراجع أهله، أو يطلق.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن عيـينة، عن أيوب، عن سلـيـمان بن يسار: أن مروان وقـفه بعد ستة أشهر.

حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عمر بن عبد العزيز فـي الإيلاء، قال: يوقـف عند الأربعة الأشهر حتـى يفـيء، أو يطلق.

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو صالـح، قال: ثنـي معاوية، عن علـيّ عن ابن عبـاس قوله: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } [البقرة: 226] هو الرجل يحلف لامرأته بـالله لا ينكحها، فـيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر عن يـمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفـيء فـيراجع، وإما أن يعزم فـيطلق، كما قال الله سبحانه.

حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسبـاط، عن السدي: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو } [البقرة: 226] الآية، قال: كان علـيّ وابن عبـاس يقولان: إذا آلـى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقـف فـيقال له أمسكت أو طلقت، فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد فـي قوله: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } [البقرة: 226] قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله تعالـى ذكره: { تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } [البقرة: 226] يتربص بها{ فَإنْ فَـاءُوا فإنَّ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ } فإذا رفعته إلـى الإمام ضرب له أجلاً أربعة أشهر، فإن فـاء وإلا طلق علـيه، فإن لـم ترفعه فإنـما هو حق لها تركته.

حدثنـي يونس قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك، قال: لا يقع علـى الـمؤلـي طلاق حتـى يوقـف، ولا يكون مؤلـياً حتـى يحلف علـى أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف علـى أربعة أشهر فلا إيلاء علـيه، لأنه يوقـف عند الأربعة أشهر، وقد سقطت عنه الـيـمين، فذهب الإيلاء.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن زيد، قال: قال ابن عمر: حتـى يرفع إلـى السلطان، وكان أبـي يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنـين حتـى يوقـف.

حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيـم، قال: ثنا فطر، قال: قال مـحمد بن كعب القرظي وأنا معه: لو أن رجلاً آلـى من امرأته أربع سنـين لـم نكنها منه حتـى نـجمع بـينهما، فإن فـاء فـاء، وإن عزم الطلاق عزم.

حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيـم، قال: ثنا عبد العزيز الـماجشون، عن داود بن الـحصين، قال: سمعت القاسم بن مـحمد يقول: يوقـف إذا مضت الأربعة.

وقال آخرون: لـيس الإيلاء بشيء. ذكر من قال ذلك:

حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيـم، قال: ثنا ابن علـية، عن عمرو بن دينار، قال: سألت ابن الـمسيب عن الإيلاء فقال: لـيس بشيء.

حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيـم، قال: ثنـي جعفر بن برقان، عن ميـمون بن مهران، قال: سألت ابن عمر عن رجل آلـى من امرأته فمضت أربعة أشهر فلـم يفـىء إلـيها، فتلا هذه الآية: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ... } [البقرة: 226] الآية.

حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبونعيـم، قال: ثنا مسعر، عن حبـيب بن أبـي ثابت، قال: أرسلت إلـى عطاء أسأله عن الـمؤلـي، فقال: لا علـم لـي به.

وقال آخرون من أهل هذه الـمقالة: بل معنى قوله:{ وَإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ } وإن امتنعوا من الفـيئة بعد استـيقاف الإمام إياهم علـى الفـيء أو الطلاق. ذكر من قال ذلك:

حدثنـي أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيـم، قال: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة، فإن فـاء جعلها امرأته، وإن لـم يفـىءْ جعلها تطلـيقة بـائنة.

حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيـم، قال: يوقـف الـمؤلـي عند انقضاء الأربعة، فإن لـم يفـىء فهي تطلـيقة بـائنة.

قال أبو جعفر: وأشبه هذه الأقوال بـما دل علـيه ظاهر كتاب الله تعالـى ذكره، قول عمر بن الـخطاب وعثمان وعلـيّ رضي الله عنهم ومن قال بقولهم فـي الطلاق: أن قوله:{ فإنْ فـاءُوا فإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ } إنـما معناه: فإن فـاءوا بعد وقـف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلـى أداء حق الله علـيهم لنسائهم اللاتـي آلوا منهن، فإن الله لهم غفور رحيـم، وإن عزموا الطلاق فطلقوهن، فإن الله سميع لطلاقهم إذا طلقوا، علـيـم بـما أتوا إلـيهن.

وإنـما قلنا ذلك أشبه بتأويـل الآية، لأن الله تعالـى ذكره ذكر حين قال:{ وَإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ }، ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنـما هو معلوم، فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لـم تكن الآية مختومة بذكر الله الـخبر عن الله تعالـى ذكره أنه{ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ } كما أنه لـم يختـم الآية التـي ذكر فـيها الفـيء إلـى طاعته فـي مراجعة الـمؤلـي زوجته التـي آلـى منها وأداء حقها إلـيها بذكر الـخبر عن أنه شديد العقاب، إذ لـم يكن موضع وعيد علـى معصية، ولكنه ختـم ذلك بذكر الـخبر عن وصفه نفسه تعالـى ذكره بأنه غفور رحيـم، إذ كان موضع وعد الـمنـيب علـى إنابته إلـى طاعته، فكذلك ختـم الآية التـي فـيها ذكر القول، والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام سميع وبـالفعل علـيـم، فقال تعالـى ذكره: وإن عزم الـمؤلون علـى نسائهم علـى طلاق من آلوا منه من نسائهم، فإن الله سميع لطلاقهم إياهن إن طلقوهن، علـيـم بـما أتوا إلـيهن مـما يحلّ لهم، ويحرم علـيهم. وقد استقصينا البـيان عن الدلالة علـى صحة هذا القول فـي كتابنا «كتاب اللطيف من البـيان عن أحكام شرائع الدين» فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع.