خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيراً
١٦٠
وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً
١٦١
-النساء

الجامع لاحكام القرآن

فيه مسألتان:

الأولى ـ قوله تعالى:{ فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ } قال الزجاج: هذا بدل من «فبما نَقْضِهِم». والطيبات ما نصّه في قوله تعالى { { وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } [الأنعام: 146] وقدّم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى الإخبار عنه بأنه سبب التحريم. { وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } أي وبصدّهم أنفسهم وغيرهم عن ٱتباع محمد صلى الله عليه وسلم. { وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ } كله تفسير للظلم الذي تعاطوه، وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده؛ وقد مضى في «آل عمران» أن ٱختلاف العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوال هذا أحدها.

الثانية ـ قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، وقد بيّن الله في هذه الآيه أنهم قد نهوا عن الربا وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة، وأنهم بدّلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ فظنت طائفة أنّ معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم وٱقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة؛ قال الله تعالى { { وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ } [المائدة: 5] وهذا نصٌ؛ وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ومات ودِرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله. والحاسم لداء الشك والخِلاف ٱتفاق الأمّة على جواز التجارة مع أهل الحرب؛ وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجراً، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة؛ قلنا: إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرام ـ ثبت ذلك تواتراً ـ ولا ٱَعتذر عنه إذ بُعِث، ولا منع منه إذْ نبِّىء، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وذلك واجب، وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره؛ وقد يجب وقد يكون ندباً؛ فأمّا السفر إليهم لمجرّد التجارة فمباح.