{ ٱلطَّلَٰقَ } أي التطليق الذي يراجع بعده { مَرَّتَانِ } أي اثنتان { فَإِمْسَاكٌ } أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن { بِمَعْرُوفٍ } من غير ضرار { أَوْ تَسْرِيحٌ } أي إرسال لهن { بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ } أيها الأزواج { أَن تَأخُذُواْ مِمَّا ءّاتَيْتُمُوهُنَّ } من المهور { شَيْئاً } إذا طلقتموهن { إِلاَّ أَن يَخَافَا } أي الزوجان { أنْ } { لا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ } أي لا يأتيا بما حدّه لهما من الحقوق، وفي قراءة (يُخُافا) بالبناء للمفعول (فإن لا يقيما) بدل اشتمال من الضمير فيه، وقرىء بالفوقانية في الفعلين { إلأّ أن تخافا لا تقيما } { فَإِنْ خِفْتُمْ } { أنْ } { لا يُقيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } نفسها من المال ليطلقها أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله { تِلْكَ } الأحكام المذكورة { حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ }.