{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ } أن تنكحوهنّ وشملت الجدات من قبل الأب أو الأمّ { وَبَنَٰتُكُمْ } وشملت بنات الأولاد وإن سفلن { وَأَخَوٰتُكُمْ } من جهة الأب أو الأمّ { وَعَمَّٰتُكُمْ } أي أخوات آبائكم وأجدادكم { وَخَٰلَٰتُكُمْ } أي أخوات أمّهاتكم وَجدّاتكم { وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ } ويدخل فيهن أولادهم { وَأُمَّهَٰتُكُمُ الْلاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ } قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث { وَأَخَوٰتُكُم مّنَ ٱلرَّضَاعَةِ } ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهن موطوءته وَالعمات وَالخالات وَبنات الأخ وَبنات الأخت منها لحديث
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم { وَأُمَّهَٰتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ } جمع (ربيبة) وهي بنت الزوجة من غيره { ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُمْ } تربونهن صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها { مّن نِّسَائِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } أي جامعتموهنّ { فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } في نكاح بناتهنّ إذا فارقتموهنّ { وَحَلَٰئِلُ } أزواج { أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ } بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ } من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معاً ويطأ واحدة { إِلا } لكن { مَا قَدْ سَلَفَ } في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً } لما سلف منكم قبل النهي { رَّحِيماً } بكم في ذلك.