254- عبد الرزاق، قال حدثنا معمر، عن الزهري، وعنْ عثمان الجزري، عنْ مقسم مْولى ابن عباس، قال: لَقِيَ واقِدُ بن عبدِ الله، عمرو بن الحضرمي في أوَّل ليْلَةٍ مِنْ رَجَب، وهُوَ يَرى أنه في جمادى، فقتله، وَهُوَ أوَّلُ قتيل من المُشركين. فَغَيَّرَ المشركونَ المُسْلمينَ، قالوا: أتقتلُون في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ }: [الآية: 217]، يقول وكُفْرً بالله. { وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ }: [الآية: 217]، يقُولُ: وصدّ عن المسجد الحرام { وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ }: [الآية: 217]، من قتلكم عمرو بن الحضرمي { وَٱلْفِتْنَةُ }: [الآية: 217]، يقول: والشرك الذي أنتم فيهِ أكْبَرُ من ذلِك أيْضاً. قال الزهري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلَغنا يحرم القتال في الشَّهرِ الحرام ثم أحِلَّ له بعد.