خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ
٤
إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
٥
وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ
٦
-النور

تفسير عبد الرزاق الصنعاني مصور

2007- حدّثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن قتادة في قوله تعالى: { وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً } [الآية: 4]، قال: كان الحسن يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبداً، وتوبته فيما بينه وبين الله.
2008- قال عبد الرزاق، قال معمر، وكان شريح يقول: لا تقبل شهادته.
2009- حدثنا عبد الرزاق، وقَال معمر، وقال الزهري: إذ جُلِدَ القاذِفُ، فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه، قال: فإن تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وإلا لم تقبل. قال: وكذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شَهِدُوا عَلَى المغيرة بن شُعْبَة، فتابوا إلاَّ أبا بكرة، فكان لا تقبل شهادَتُهُ.
2010- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن ابن المسّيب، قال: شهد على المغيرة بن شُعْبَة أربعة نَفَرٍ بالزنا فَنَكَل زياد فحدَّ عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان فقبلت شهادتهما، وأبَى ابو بكرة أن يتوب. فكانت شهادته لا تقبل، حَتَّى ماتَ، وكان قَد عَاد مثل النَّصْلِ من العبادة.
2011- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن قتادة عن ابن المسيّب، قال: تقبل شهادة القاذف، إذا تاب.
2012- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن عكرمة، قال: لما نزلت { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }: [الآية: 4]، فقال سعد بن عبادة: أي لكاع الآن تفخذها رجل، فنظرت حتى أيقنت، فإن ذهبت أجمع الشهداء، لم أجمعهم حتى يقضي حاجته، وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم" ، قالوا: يا نبي الله لا تلمه، فإنه ليس فينا أحد أشدّ غيرةً منه، والله ما تزوج امرأةً إلا بكراً، ولا طَلَّقَ امرأةً فاستطاع أحدٌ منا أن يتزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم، "لا إلا البينة التي ذكر الله" ، قال: فبتلي ابن عم له فجاء فأخبر النبي أنه أدرك على امرأته رجلاً، فأنزل الله { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ }: [الآية: 6]، (قال). فلما شهد أربع مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قفوه فإنها واجبة" ثم قال (له): إن كانت كاذباً فتب (إلى الله)" قال: لا والله إني لصادق، ثم مضى على الخامسة، ثم شهدت هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قفوها فإنها واجبة" ثم قال لها: "إن كنت كاذبة فتوبي" ، فسكتت ساعة ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم ثم مضت على الخامسة.
2013- معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: كنّا نختلف بالكوفة فمنا من يقول: يفرق بينهما، قال: قلت لابن عمر: أَيُفرق بين المتلاعِنينِ؟ قال: فَرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: "والله، إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعتر واحد منهما" ففرّق بينهما.
2014- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا فرّق بينهما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: "صَدَاقي"، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقاً فلها مَهْرُها، بما استحللت منْهَا، وإن كنت كاذباً فهو أوجب [لها].
2015- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: أمرني أميرٌ مرَّةً أن أُلاعِن بين رجلٍ وامرأته. قال أيوب: فقلت له: كيف لاعَنَت بينهما؟ قال: كما في كتاب الله.
2016- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن أبي يحيى، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: لما نزل الله بَرَاءتَها جَلَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر، الذين قالوا فِيهَا ما قالوا.
2017- حدّثنا عبد الرزاق، عن معمر، الزُّهْري أن النبي صلى الله عليه وسلم (حَدَّهم).