{ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ } يبين الله لكم { فِيۤ أَوْلاَدِكُمْ } في ميراث أولادكم بعد موتكم { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ } نصيب الأنثيين { فَإِن كُنَّ نِسَآءً } بنات ولد الصلب { فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ } ابنتين أو أكثر من بعد ذلك { فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } من المال { وَإِن كَانَتْ } ابنة { وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ } من المال { وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ } من المال { إِن كَانَ لَهُ } للميت { وَلَدٌ } ذكر أو أنثى { فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ } للميت { وَلَدٌ } ذكر أو أنثى { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ } وما بقي فللأب { فَإِن كَانَ لَهُ } للميت { إِخْوَةٌ } من الأب والأم أو من الأب أو من الأم { فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } من بعد قضاء دين على الميت واستخراج وصية يوصي بها إلى الثلث { آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ } أنتم في الدنيا { أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } في الآخرة في الدرجات ويقال في الدنيا في الميراث { فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ } عليكم قسمة المواريث { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً } بقسمة المواريث { حَكِيماً } فيما بين نصيب الذكر والأنثى { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } من المال { إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ } ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ } ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم { فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ } من المال { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } من بعد قضاء الدين عليهن واستخراج وصية يوصين بها إلى الثلث { وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } من المال { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ } ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ } ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن { فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم } من المال { مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } من بعد قضاء دين عليكم من المال واستخراج وصية توصون بها إلى الثلث { وَإِن كَانَ رَجُلٌ } لا ولد له ولا والد له ولا قرابة له من الولد أو الوالد { يُورَثُ كَلاَلَةً } يورث ماله إلى كلالة والكلالة هي الإخوة والأخوات من الأم { أَو ٱمْرَأَةٌ } أو كانت امرأة مثل ذلك ويقال الكلالة ما خلا الولد والوالد ويقال الكلالة هي المال الذي لا يرثه والد ولا ولد { وَلَهُ } للميت { أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } من أمه { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ } الذكر والأنثى فيه سواء { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } من بعد قضاء الدين عليه واستخراج وصية يوصي بها إلى الثلث { غَيْرَ مُضَآرٍّ } للورثة وهو أن يوصي فوق الثلث { وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ } فريضة من الله عليكم قسمة المواريث { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } بقسمة المواريث { حَلِيمٌ } فيما يكون بينكم من الجهل والخيانة في قسمة المواريث لا يعجلكم بالعقوبة.