{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } لا حرج عليكم { إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } تجامعوهن { أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } أو لم تبينوا لهن مهراً { وَمَتِّعُوهُنَّ } متعة الطلاق { عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ } على الموسر قدر ماله { وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } قدر ماله { مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ } فوق مهر البغي أدناه درع وخمار وملحفة { حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } واجباً على الموحدين لأنه بدل المهر ثم بين حكم من سمى مهرها فقال { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } تجامعوهن { وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } وقد بينتم مهورهن { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } فعليكم نصف ما سميتم من مهرهن { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ } إلا أن تترك المرأة حقها على الزواج { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ } أو يترك الزوج حقه على المرأة ليعطي مهرها كاملاً { وَأَن تَعْفُوۤاْ } تتركوا حقكم { أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ } أقرب للمتقين إلى التقوى يقول للزوج والمرأة من ترك حقه على صاحبه فهو أولى بالتقوى { وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } يقول للمرأة والزوج لا تتركوا الفضل والإحسان بعضكم إلى بعض { إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ } من الفضل والإحسان { بَصِيرٌ } ثم حث على الصلوات الخمس فقال: { حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ } الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها في مواقيتها { وٱلصَّلاَةِ ٱلْوُسْطَىٰ } صلاة العصر خاصة { وَقُومُواْ للَّهِ قَانِتِينَ } صلوا لله قائمين بالركوع والسجود ويقال مطيعين له في الصلاة غير عاصين بالكلام { فَإنْ خِفْتُمْ } من عدو في المسايفة { فَرِجَالاً } فصلوا على أرجلكم بالإيماء { أَوْ رُكْبَاناً } على الدواب حيثما توجهتم { فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ } فصلوا لله بالركوع والسجود { كَمَا عَلَّمَكُم } في القرآن للمسافر ركعتان وللمقيم أربع { مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ } قبل القرآن { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ } يقبضون من رجالكم { وَيَذَرُونَ } يتركون { أَزْوَاجاً } بعد الموت { وَصِيَّةً } يقول عليهم وصية وإن قرأت بنصب الهاء يقول عليهم أن يوصوا وصية { لأَزْوَاجِهِمْ } في أموالهم { مَّتَاعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ } النفقة والسكنى إلى سنة { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } من غير أن يخرجن من مسكن زوجهن { فَإِنْ خَرَجْنَ } من قبل أنفسهن أو تزوجن من قبل الحول { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } على أولياء الميت في منع النفقة والسكنى منها بعد ما خرجت من بيت زوجها أو تزوجت.
{ فِي مَا فَعَلْنَ } ولا بما فعلن { فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ } من تشوف وتزين للتزويج وهي منسوخة بميراثها يعني نفقة المتوفى { وَٱللَّهُ عَزِيزٌ } بالنقمة لمن ترك ما أمر به { حَكِيمٌ } بما نسخ نفقة المتوفى والسكنى إلى الحول لقبل نصيبها من الميراث الربع أو الثمن.