خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
٢٥
-النساء

معالم التنزيل

قوله تعالى: { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً }، أي: فضلاً وسعة، { أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ }، الحرائر { ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ }، قرأ الكسائي { المحصنات } بكسر الصاد حيث كان، إلاّ قوله في هذه السورة والمحصنات من النساء، وقرأ الآخرون بفتح جميعها، { فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ }، إمائِكم، { ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ }، أي: من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة، فليتزوج الأمةَ المؤمنة. وفيه دليل على أنه لا يجوز للحرّ نكاح الأمة إلاّ بشرطين، أحدهما: أن لا يجدَ مهرَ حرةٍ، والثاني أن يكون خائفاً على نفسه من العَنَت، وهو الزنا، لقوله تعالى في آخر الآية: { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ }، وهو قول جابر رضي الله عنه، وبه قال طاووس وعمرو بن دينار، وإليه ذهب مالك والشافعي. وجوّز أصحاب الرأي للحرّ نكاح الأمة إلاّ أن تكون في نكاحه حرة، أمّا العبد فيجوز له نكاح الأمة وإن كان في نكاحه حرة أو أمة، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إذا كانتْ تحته حرة، كما يقول في الحرّ. وفي الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لأنه قال { فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ }، جوّز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة، وقال في موضع آخر: { وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ } [المائدة: 5] أي: الحرائر، جوز نكاح الكتابية، بشرط أن تكون حرّة، وجوّز أصحاب الرأي للمسلم نكاح الأمة الكتابية، وبالاتفاق يجوز وطؤها بملك اليمين. [{ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ }، أي: لا تتعرضوا للباطن في الإِيمان وخُذوا بالظاهر فإنّ الله أعلمُ بإيمانكم]. { بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ }، قيل: بعضكم إخوة لبعض، وقيل: كلكم من نفس واحدة فلا تستنكِفُوا من نكاح الإِماء، { فَٱنكِحُوهُنَّ }، يعني: الإِماء { بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ }، أي: مواليهن، { وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }، مهورهن، { بِٱلْمَعْرُوفِ } من غير مَطل وضرار، { مُحْصَنَـٰتٍ }، عفائف بالنكاح، { غَيْرَ مُسَـٰفِحَـٰتٍ }، أي: غير زَانيات، { وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ }، أي: أحباب تزنون بهن في السرّ، قال الحسن: المسافحة هي أن كل من دعاها تبعتْه، وذات أخدان أي: أن تختص بواحد لا تزني إلا معه، والعرب كانت تحرم الأولى وتجوّز الثانية، { فَإِذَآ أُحْصِنَّ }، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد، أي: حفِظنَ فروجهنّ، وقال ابن مسعود: أسلمنَ، وقرأ الآخرون: { أُحْصِنَّ } بضم الألف وكسر الصاد، أي: زُوِّجْن { فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ }، يعني: الزنا، { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ }، أي: ما على الحرائر الأبكار إذا زنين، { مِنَ ٱلْعَذَابِ }، يعني: الحدّ، فيُجلد الرقيق إذا زنى خمسين جلدة، وهل يُغرّب؟ فيه قولان، فإن قلنا يُغرّب فيغرب نصف سنة على القول الأصح ولا رجم على العبيد. رُوي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا وَلاَئِدَ من وَلاَئِدَ الإِمارة خمسين في الزنا.

ولا فرق في حدّ المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه لا حدّ على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى، لأن الله تعالى قال: { فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ } ورُوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال طاووس. ومعنى الإِحصان عند الآخرين الإِسلام، وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحدّ عليه، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصناً بالتزويج فلا رَجْمَ عليه، إنّما حدّه الجلد بخلاف الحرّ، فحدّ الأمة ثابت بهذه الآية، وبيان أنه بالجلد في الخبر وهو ما

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني الليث عن سعيد يعني المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال:

سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبينَ زناها فَلْيجلْدها الحدّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعْها ولو بحبلٍ من شعر"

قوله تعالى: { ذٰلِكَ }، يعني: نكاح الأمة عند عدم الطَّول، { لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ }، يعني: الزنا، يريد المشقةَ لِغلبة الشهوة، { وَأَن تَصْبِرُواْ }، عن نكاح الإِماء متعففين، { خَيْرٌ لَّكُمْ }، لئلا يُخلق الولد رقيقاً { وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }.