خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ
٤
-النور

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

{ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ } وبكسر الصاد: علي؛ أي يقذفون بالزنا الحرائر والعفائف المسلمات المكلفات. والقذف يكون بالزنا وبغيره والمراد هنا قذفهن بالزنا بأن يقول يا زانية لذكر المحصنات عقيب الزواني ولاشتراط أربعة شهداء بقوله { ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء } أي ثم لم يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا لأن القذف بغير الزنا بأن يقول يا فاسق يا آكل الربا يكفي فيه شاهدان وعليه التعزير. وشروط إحصان القذف: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والعفة عن الزنا. والمحصن كالمحصنة في وجوب حد القذف { فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } إن كان القاذف حراً، ونصب { ثمانين } نصب المصادر كما نصب { مائة جلدة } و { جلدة } نصب على التمييز { وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً } نكر شهادة في موضع النفي فتعم كل شهادة. ورد الشهادة من الحد عندنا ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف، وعند الشافعيرحمه الله تعالى يتعلق رد شهادته بنفس القذف. فعندنا جزاء الشرط الذي هو الرمي الجلد ورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم { وَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ } كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط كأنه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية.