خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوۤاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوۤاْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
٢٨٢
-البقرة

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

وقوله تعالى: { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ... } الآية.

قال ابن عبَّاس: هذه الآية نزلَتْ في السَّلَمِ خاصَّة، قال: * ع *: معناه أنَّ سَلَمَ أهْلِ المدينة كانَ سَبَبَ الآيةِ، ثم هِيَ تتناوَلُ جميعَ المدايَنَات؛ إجماعاً، ووصفُهُ الأَجَلَ بـــ { مُّسَمًّى } - دليلٌ علَىٰ أنَّ الجهالة لا تجوزُ، وقال جمهورُ العلماء: الأمر بالكَتب ندْبٌ إِلى حفظ الأموال، وإِزالة الرّيب، وإِذا كان الغريمُ تقيًّا، فما يضرُّه الكَتْب، وإِن كان غير ذلك، فالكتب ثقافٌ في دَيْنِهِ وحَاجَة صاحبِ الحقِّ، قال بعضهم: إِن أشهدتَّ، فحَزْمٌ، وإِن ٱئتمنْتَ، ففي حِلٍّ وَسَعةٍ.

* ع *: وهذا هو القول الصحيحُ، ثم علم تعالَىٰ أنه سيقع الاِئتمانُ، فقال: إِن وقع ذلك، { فَلْيُؤَدِّ... } [البقرة:283] الآية، فهذه وصيَّة للذِينَ علَيْهم الدُّيون.

واختلف في قوله تعالى: { وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ }.

فقال عطاءٌ، والشَّعْبِيُّ: واجبٌ على الكاتِبِ أنْ يكْتُبَ، إِذا لم يوجَدْ سواه، وقال السُّدِّيُّ: هو واجبٌ مع الفَرَاغ.

وقوله: { بِٱلْعَدْلِ }: معناه: بالحَقِّ، ثم نهى اللَّه سبحانه الكُتَّابَ عن الإباءَة، وحكى المَهْدَوِيُّ عن الرَّبِيعِ، والضَّحَّاك؛ أنَّ قوله تعالى: { وَلاَ يَأْبَ } منسوخٌ بقوله: { وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ }، قال * ع *: أما إذا أمكن الكتاب، فلَيْسَ يجبُ الكَتْب علَىٰ معيَّن، بل له الاِمتناع، إِلا إِذا ٱستأجره، وأمَّا إِذا عدم الكاتبُ، فيتوجَّه وجوبُ النَّدْب حينئِذٍ على الكَاتِبِ.

وقوله تعالى: { وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ... } الاية: أَمَرَ اللَّه تعالى الَّذي علَيْه الحقُّ بالإِملال؛ لأنَّ الشهادة، إِنما تكونُ بحَسَب إِقراره، وإِذا كتبت الوثيقةُ، وأقر بها، فهي كإمْلاله، والبَخْسُ: النقْصُ بنوعٍ من المخادَعَة، والمُدَافعة، وهؤلاءِ الذين أُمِرُوا بالإِملال هم المالكُون لأنفسهم، إِذا حَضَرُوا.

ثم ذكر تعالى ثلاثةَ أنواعٍ تقَعُ نوازلُهُمْ في كلِّ زمانٍ، فقال: «فَإن كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحقُّ سَفِيهاً»، والسفيهُ: الهَلْهَل الرأي في المالِ، الذي لا يحسنُ الأخذ لنَفْسِهِ ولا الإِعطاء منْها؛ مشبَّه بالثوْبِ السَّفِيهِ، وهو الخفيفُ النَّسْجِ، والسَّفَهُ: الخِفَّة، وهذه الصفة في الشريعةِ لا تخلُو من حجر أبٍ، أو وصيٍّ وذلك هو وليُّه، ثم قال: { أَوْ ضَعِيفًا }، والضعيفُ: هو المدخُولُ في عَقْلِهِ، وهذا أيضاً قد يكونُ وليُّه أَباً أو وصيًّا، والذي لا يستطيعُ أن يُمِلَّ هو الصغيرُ، ووليُّه وصيُّه أو أبوه، والغائبُ عن موضعِ الإشهاد لمرضٍ أو لغيرِ ذلك مِنَ الأعذار، ووليُّه وكيلُهُ، وأمَّا الأخْرَسُ، فيسوغُ أنْ يكون من الضعفاء، والأوْلَىٰ أنه ممَّن لا يستطيعُ.

وقوله: { بِٱلْعَدْلِ }: معناه: بالحَقِّ، وقَصْدِ الصواب.

وقوله تعالى: { وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ... } الآية: الاستشهادُ: طلبُ الشهادةِ، وعبَّر ببناءِ مبالغة في «شَهِيدَيْنِ»؛ دلالةً على مَنْ قد شهد، وتكرَّر ذلك منه؛ فكأنه إِشارة إِلى العدالة، قال ابنُ العربيِّ في «أحكامه»: والصحيحُ أنَّ الأمر بالاستشهادِ محمولٌ على الندب. اهـ.

وقوله تعالى: { مِن رِّجَالِكُمْ }: نصٌّ في رفضِ الكفارِ، والصِّبْيَانِ، والنِّساء، وأما العبيدُ، فاللفظ يتناولهم.

واختلف العلماء فيهم، وقولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وجمهورِ العلماءِ: أنَّ شهادتهم لا تجوزُ، وغلبوا نقْضَ الرِّقِّ.

وٱسْمُ كان الضميرُ الذي في قوله: { يَكُونَا }، والمعنَىٰ؛ في قول الجمهور: فإِن لم يكن المستشْهَدُ رجلَيْنِ، وقال قومٌ: بلْ المعنَىٰ: فإِن لم يوجَدْ رجلانِ.

ولا يجوز ٱستشهادُ المَرْأَتَيْنِ إِلا مع عَدَم الرجال، قال: * ع *: وهذا قول ضعيفٌ؛ ولفظ الآية لا يعطيه، بل الظاهرُ منه قولُ الجمهور.

وقوله: { فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ }، أي: فليشهدْ أو فليكُنْ رجُلٌ وامرأتان.

وقوله تعالى: { مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ }: رفعٌ في موضع الصفةِ؛ لقوله: { فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ }، وهذا الخطابُ لجميعِ الناسِ، لكن المتلبِّس بهذه القصَّة هم الحُكَّام، وهذا كثيرٌ في كتاب اللَّه يعمُّ الخطابُ فيما يتلبَّس به البعْض.

وفي قوله: { مِمَّن تَرْضَوْنَ }: دليلٌ على أنَّ في الشهود من لا يُرْضَىٰ؛ فيجيء من ذلك، أنَّ الناس ليسوا بمحمولِينَ عَلَى العَدَالة؛ حتى تَثْبُتَ لهم.

وقوله تعالى: { أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا... } الآيةَ: «أنْ» مفعولٌ من أجله، و الشهادةُ لم تقع؛ لأَنْ تَضِلَّ إحْدَاهما، وإِنما وقع إِشهاد ٱمرأتَيْن؛ لأنّ تُذَكِّر إِحداهما، إِنْ ضلَّت الأخرَىٰ، قال سيبوَيْهِ، وهذا كما تقول: أعْدَدتُّ هذه الخَشَبَةَ؛ أنْ يميلَ الحَائِطُ، فأدعمه.

* ع *: ولما كانتِ النفوسُ مستشرفةً إِلى معرفة أسباب الحوادِثِ، قدم في هذه العبارة ذكْرَ سبب الأمر المقْصُود إِلَىٰ أنْ يخبر به، وهذا مِنْ أبْرَعِ الفَصَاحَةِ؛ إِذ لو قال لكَ رجُلٌ: أعْدَدْتُّ هذه الخشبةَ؛ أنْ أدعم بها هذا الحائطَ، لقال السامعُ: ولِمَ تدعم حائطاً قائماً، فيجب ذكر السبب، فيقال: إِذا مَالَ، فجاء في كلامِهِمْ تقديمُ السَّبَبِ أخْصَرَ من هذه المحاورة، قال أبو عبيد: ومعنى: { تَضِلَّ } تنسَىٰ.

* ع *: والضَّلال عن الشهادة: إِنما هو نسيانُ جزءٍ منها، وذكْرُ جزء، ويبقَى المرء بَيْن ذلك حيرانَ ضَالاًّ.

وقوله تعالى: { وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ... } الآية: قال قتادة وغيره: معنى الآيةِ: إِذا دُعُوا أنْ يشهدوا، وقال الحسن بن أبي الحسن: الآيةُ جمعت أمرَيْن: لا تأب إِذا دُعِيتَ إلَىٰ تحصيل الشهادةِ، ولا إِذا دُعِيتَ إِلى أدائها وقاله ابن عباس، وقال مجاهد: معنى الآيةِ لا تأبَ، إِذا دُعِيتَ إِلى أداء شهادة قد حصَلَتْ عندك، وأسند النَّقَّاشُ إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه فسر الآية بهذا.

* ت *: وهذا هو الحقيقة في الآيةِ، وأما تسمية الشيْءِ بِما يَئُولُ إِليه، فمجازٌ، والشاهد حقيقةً من حصَلَتْ له الشهادة، قال مجاهد: فأما إِذا دُعِيتَ أوَّلاً، فإِن شئْت؛ فٱذهب، وإِن شئت، فلا تذهب»، وقاله جماعة، قال: * ع *: والآية كما قال الحَسَنُ جمعتْ أمرَيْنِ، والمسلمون مندوبون إِلى معونة إِخوانهم، فإِذا كانت الفُسْحَة لكَثْرة الشهودِ والأَمْنِ مِنْ تعطُّل الحق، فالمدعُّو مندوبٌ، وإِن خِيفَ تَلَفُ الحقِّ بتأخُّر الشاهد، وجب عليه القيام بها؛ سِيَمَا إِن كانت محصَّلةً، ودُعِيَ لأدائها، فهذه آكَدُ؛ لأنها قِلاَدَةٌ في العُنُق وأمانةٌ تقتضي الأداء.

* م *: { وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ }، قال أبو البقاءِ: مفعولُ «يأب» محذوفٌ، أي: ولا يأب الشهداءُ إِقامةَ الشهادةِ أو تحمُّل الشهادةِ، «وإِذا»: ظرفٌ لـــ «يَأْبَ»، ويحتمل أنْ يكون ظرفاً للمفعول المحذوفِ. اهـــ.

وَ { تَسْـئَمُواْ }: معناه تَملُّوا، وقدَّم الصغير؛ ٱهتماماً به، و { أَقْسَطُ }: معناه أعدلُ، و { أَقْوَمُ }، أي: أشدُّ إقامةً، وقيل: أقْوَمُ، من: قَامَ؛ بمعنى: ٱعْتَدَلَ، و { أَدْنَىٰ }: معناه: أقربُ، و { تَرْتَابُواْ }: معناه: تَشُكُّوا.

قال ابنُ هِشَامٍ: { إِلَى أَجَلِهِ }: لا يصحُّ تعلُّقه بـــ «تَكْتُبُوهُ»؛ لاِقتضائه ٱستمرار الكتابة إِلى أجل الدَّيْن، وإِنما هو حالٌ، أي: مستقِرًّا في الذِّمَّة إِلى أجله. اهـــ من «المُغْنِي».

وقوله تعالى: { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً... } الآية: لما علمَ اللَّه سبحانه مشَقَّة الكتْب عليهم، نصَّ علَىٰ ترك ذلك، ورَفْعِ الجُنَاح فيه، في كلِّ مبايعة بنَقْد، وذلك في الأغلَبِ، إِنما هو في قليلٍ كالطَّعام ونحوه، لا في كثير؛ كالأملاك ونحوها، وقال السُّدِّيُّ، والضَّحَّاك: هذا فيما كان يداً بيدٍ، تأخذ وتُعْطي.

وقوله تعالى: { تُدِيرُونَهَا }: يقتضي التقابُضَ والبينونَةَ في المقبوضِ.

وقوله تعالى: { وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ }، ٱختلف، هَلْ ذلك على الوجوب، أوْ على النذب؟ والوجوبُ في ذلك قَلِقٌ؛ أمَّا في الدقائق، فصعب شاقٌّ، وأما ما كَثُر، فربَّما يقصد التاجر الاِستِئْلافَ بتَرْك الإِشهاد إِلى غير ذلك من المصالِحِ، فلا يُشْهِد، ويدخل ذلك كله في الٱئتمان، ويبقَى الأمر في الإِشهاد نَدْباً؛ لما فيه من المصلحة في الأغلب، وحكى المهدويُّ عن قومٍ؛ أنهم قالوا: { وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } منسوخٌ بقوله تعالَىٰ: { فَإِنْ أَمِنَ... } [البقرة:283] الآية: وذكره مكِّيٌّ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ.

واختلف النَّاس في معنى قوله تعالى: { وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ }، أي: كٱختلافهم في قوله تعالى: { لاَ تُضَارَّ وٰلِدَةٌ بِوَلَدِهَا } [البقرة:233]، هل الفعلُ مسند إِلى الفاعل، فأصله: «وَلاَ يُضَارُ كَاتِبٌ ولاَ شَهِيدٌ»؛ بكسر الراء، وقيل: مسندٌ إِلى المفعول الذي لم يسمَّ فعله، فأصله: «وَلاَ يُضَارَرُ»؛ بفتحها.

* ع *: ووجوه المضارَّة لا تنحصرُ، وفكُّ الفعْلِ هي لغةُ الحجازِ، والإِدغامُ لغة تَمِيمٍ.

وقوله: { وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ }؛ أيْ: وإِنْ تفعلوا المضارَّة، وقوله: { بِكُمْ }، أي: حَالٌّ بِكُمْ.

وباقي الآية موعظةٌ وتهديدٌ، واللَّه المستعانُ لا ربَّ غيره، وقيل: معنى الآية الوعْدُ؛ لأنَّ من ٱتقَىٰ عُلِّمَ الخَيْرَ وأُلْهِمَهُ.

* ت *: وفي «العتبية» مِنْ سماع ٱبْنِ القَاسِمِ، قال: سَمِعْتُ مالكاً يقولُ: سَمِعْتُ أنَّه يقالُ: ما زَهِدَ عَبْدٌ، وٱتَّقَى اللَّهَ إِلا أنْطَقَهُ اللَّهُ بالحكْمَة. اهـــ.

والمراد بهذا العلْمِ العلْمُ النافعُ الَّذي يُورِثُ الخشيةَ؛ قال أبو عُمَرَ بنُ عبْدِ البَرِّ: رُوِّينَا عنْ مَسْروقٍ، قال: «كَفَىٰ بالمَرْءِ عَلْماً أنْ يخشَى اللَّهَ، وكفى بالمَرْءِ جهلاً أنْ يُعْجَب بعلْمه»، أبو عمر: إِنما أعرفه بعَمَلِهِ. اهـ من كتاب «فضل العلْمِ».