وقوله سبحانه: { وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا... } الآيةَ: قلت: المسروقُ: مال أو غيره.
فشرط المال: أنْ يكون نصاباً، بعد خروجه، مملوكاً لغير السارقِ، ملكاً محترماً, تامًّا، لا شُبهة له فيه، مُحْرَزاً، مُخْرَجاً منه إلَىٰ ما ليس بِحِرْزٍ له، ٱستسراراً.
فالنصاب: ربعُ دينارٍ أو ثلاثةُ دراهم، أو ما يساوِي ثلاثة دراهمَ، وقوله: { أَيْدِيَهُمَا } يعني: أَيْمانَ النوعَيْن، والنَّكَال: العذابُ، والنِّكْل: القَيْد.
وقوله سبحانه: { فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ... } الآية: جمهورُ العلماءِ علَىٰ أَنَّ توبة السارق لا تُسْقِطُ عنه القَطْعَ، وقال الشافعيُّ: إذا تاب السارق قبل أنْ يتلبَّس الحُكَّام بأخْذه، فتوبته تَدْفَعُ عنه حُكْمَ القطع؛ قياساً علَىٰ توبة المُحَارِبِ.
وقوله سبحانه: { أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ } أي: فلا معقِّب لحكمه سبحانه، ولا معتَرِضَ عليه، يفعلُ ما يَشَاء لا إله إلا هو.