الدر المنثور في التفسير بالمأثور
أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزل قوله { متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين } قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فأنزل الله { وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين } .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي بعدها قوله { { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } } [البقرة:237] نسخت { وللمطلقات متاع بالمعروف } .
وأخرج عن عتاب بن خصيف في قوله { للمطلقات متاع } قال: كان ذلك قبل الفرائض.
وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها، كفى بالنصف متاعاً.
وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة، وقرأ { وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين } .
وأخرج البيهقي عن جابر بن عبدالله قال "لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها. متعها. قال: لا أجد ما أمتعها. قال: فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر" .
وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية { وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين } قال: لكل مطلقة متعة.
وأخرج عبد بن حميد عن يعلى بن حكيم قال: قال رجل لسعيد بن جبير: المتعة على كل أحد هي؟ قال: لا. قال: فعلى من هي؟ قال: على المتقين.
وأخرج البيهقي عن قتادة قال: طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح: متعتها؟ فقالت المرأة: إنه ليس لي عليه متعة، إنما قال الله { وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين } وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المحسنين، وليس من أولئك.
وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته: لا تأبَ أن تكون من المتقين، لا تأبَ أن تكون من المحسنين.
وأخرج الشافعي عن جابر بن عبدالله قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.