خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً
٤
-النساء

الدر المنثور في التفسير بالمأثور

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال‏:‏ كان الرجل إذا زوّج أيمة أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزلت ‏ { ‏وآتوا النساء صدقاتهن نحلة‏ }‏‏.‏
وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن ناساً كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كبير مهر‏.‏ فقال الله ‏{ ‏وآتوا النساء صدقاتهن نحلة‏ }.‏
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ‏ { ‏وآتوا النساء‏ } ‏ يقول‏:‏ أعطوا النساء ‏ { ‏صدقاتهن‏ } ‏ يقول‏:‏ مهورهن‏.‏
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏ { ‏نحلة‏ } ‏ قال‏:‏ يعني بالنحلة المهر‏.‏
وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة ‏ { ‏نحلة‏ } ‏ قالت واجبة‏.‏
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جرير ‏ { ‏وآتوا النساء صدقاتهن نحلة‏ } ‏ قال‏:‏ فريضة مسماة‏.‏
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال ‏ "‏النحلة‏" ‏ في كلام الواجب، يقول‏:‏ لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب‏.
‏ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ‏ { ‏نحلة‏ } ‏ قال‏:‏ فريضة‏.‏
وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كانت له حلالاً‏"
. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي لبيبة عن جده قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏ ‏"‏ "من استحل بدرهم فقد استحل"
‏"‏‏.‏ وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة "‏ "‏أن رجلاً تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه‏‏‏"
.‏ وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ "من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة"
‏"‏‏.‏ وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة وأم سلمة قالتا‏:‏ ليس شيء أشد من مهر امرأة وأجر أجير‏.‏
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ‏ { ‏فإن طبن لكم‏ } ‏ قال‏:‏ هي للأزواج‏.‏
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة ‏ { ‏فإن طبن لكم عن شيء منه‏ } ‏ قال‏:‏ من الصداق‏.‏
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس ‏ { ‏فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً‏ } ‏ يقول‏:‏ إذا كان من غير إضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله‏.‏
وأخرج ابن جرير عن حضرمي، أن ناساً كانوا يتأثمون أن يراجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته فقال الله ‏{ ‏فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً‏ }‏‏.‏
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال‏:‏ إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشتر بها عسلاً، وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئاً مريئاً وشفاء ومباركا‏ً.‏
وأخرج ابن سعد عن علقمة أنه كان يقول لامرأته‏:‏ أطعمينا من ذلك الهنيء المريء، يتأوّل هذه الآية‏.‏