خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً
٧
-النساء

الدر المنثور في التفسير بالمأثور

أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال‏:‏ كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، ولا الصغار الذكور حتى يدركوا‏.‏ فـ "مات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه وهما عصبته فأخذا ميراثه كله، فقالت امرأته لهما‏:‏ تزوجا بهما وكان بهما دمامة فأبيا‏.‏ فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله توفي أوس وترك ابناً صغيراً وابنتين، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه، فقلت لهما‏:‏ تزوّجا ابنتيه فأبيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ما أدري ما أقول‏؟ فنزلت ‏ { ‏للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون‏.‏‏.‏‏.‏‏ } ‏ الآية‏.‏ فأرسل إلى خالد وعرفطة فقال‏:‏ لا تحركا من الميراث شيئاً، فإنه قد أنزل عليَّ فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيباً، ثم نزل بعد ذلك { ‏ويستفتونك في النساء } [‏النساء: 127‏]‏ إلى قوله ‏{ ‏عليماً‏ } ثم نزل{ يوصيكم الله في أولادكم } [‏النساء: 11‏]‏ إلى قوله ‏{ ‏والله عليم حليم‏ }‏ فدعا بالميراث فأعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين‏"
‏ ‏‏.‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال‏:‏ نزلت في أم كلثوم، وابنة أم كحلة، أو أم كحة، وثعلبة بن أوس، وسويد، وهم من الأنصار‏.‏ كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت‏:‏ يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله فقال عم ولدها‏:‏ يا رسول الله لا تركب فرساً، ولا تنكأ عدواً ويكسب عليها ولا تكتسب‏.‏ فنزلت ‏ { ‏للرجال نصيب‏.‏‏.‏‏ }‏ الآية‏.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئاً، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال‏.‏ فنزلت ‏ { ‏للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون‏ } ‏ إلى قوله ‏ { ‏مما قلَّ منه أو كثر‏ } ‏ يعني من الميراث ‏ { ‏نصيبا‏ً } ‏ يعني حظاً ‏ { ‏مفروضاً‏ } ‏ يعني معلوما‏ً.‏
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك ‏ { ‏نصيباً مفروضاً‏ } ‏ قال‏:‏ وقفاً معلوما‏ً.