خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَٰجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ
١٣٩
-الأنعام

الدر المنثور في التفسير بالمأثور

أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا } قال: اللبن .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا } قال: السائبة والبحيرة { ومحرم على أزواجنا } قال: النساء { سيجزيهم وصفهم } قال: قولهم الكذب في ذلك.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا } قال: ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء، وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكرهم وأنثاهم { سيجزيهم وصفهم } أي كذبهم .
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا } قال: كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة كانوا فيه شركاء .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام } الآية قال: اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربونه ذكرانهم، كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم شركاء.
وأخرج عبد بن حميد عن عاصم. أنه قرأ { وإن تكن ميتة } بالتاء منصوبة منوّنة.
وأخرج البخاري في تاريخه عن عائشة قالت: يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده، إن هذا إلا كما قال الله { خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا } .