أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: الأزواج الثمانية من الإِبل والبقر والضأن والمعز .
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله { ثمانية أزواج... } الآية. يقول: أنزلت لكم ثمانية أزواج الآية، من هذا الذي عددن ذكراً وأنثى .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { ثمانية أزواج } قال: الذكر والأنثى زوجان.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله { ثمانية أزواج } قال: في شأن ما نهى الله عنه عن البحيرة والسائبة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم قال: الجاموس والبختي من الأزواج الثمانية.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله { ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين } قال: فهذه أربعة أزواج { قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين } يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك { أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين } يعني هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى، فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً؟ { نبئوني بعلم إن كنتم صادقين } يقول: كله حلال: يعني ما تقدم ذكره مما حرمه أهل الجاهلية .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله { أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين } قال: ما حملت الرحم .
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله { ءآلذكرين حرم... } الآية. قال: إنما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام، وكانوا يقولون: الله أمرنا بهذا. فقال { فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم } .