قال مقاتل: قوله سبحانه:{ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ }، يعنى بالعهود التى بينكم وبين المشركين، { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ }، يعنى أحل لكم أكل لحوم الأنعام، الإبل، والبقر، والغنم، والصيد كله، { إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ }، يعنى غير ما نهى الله عز وجل عن أكله مما حرم الله عز وجل، من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، ثم قال: { غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ }، يقول: من غير أن تستحلوا الصيد، { وَأَنْتُمْ حُرُمٌ }، يقول: إذا كنت محرماً بحج أو عمرة، فالصيد عليك حرام كله، غير صيد البحر، فإنه حلال لك، { إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } [آية: 1]، فحكم أن يجعل ما شاء من الحلال حراماً، وجعل ما شاء مما حرم فى الإحرام من الصيد حلالاً.