خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَـٰئِكَ مِنكُمْ وَأْوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
٧٥
-الأنفال

مقاتل بن سليمان

ثم قال بعد ذلك: { وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ } هؤلاء المهاجرين والأنصار، { وَهَاجَرُواْ } من ديارهم إلى المدينة، { وَجَاهَدُواْ } العدو { مَعَكُمْ فَأُوْلَـٰئِكَ مِنكُمْ } فى الميراث، ثم نسخ هؤلاء الآيات بعد هذه الآية، { وَأْوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ } فى الميراث، فورث المسلمون بعضهم بعضاً، من هاجر ومن لم يهاجر فى الرحم والقرابة، { فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [آية: 75] فى أمر المواريث حين حرمهم الميراث، وحين أشركهم بعد ذلك.
حدثنا عبيد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الهذيل، عن أبي يوسف، عن الكلبي، عن أبي صالح، قال: إن الخمس كان يقسم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم: لله ولرسوله سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، قال: وقسمه عمر، وأبو بكر، وعثمان، وعلي، على ثلاثة أسهم، أسقطوا سهم ذي القربى، وقسم على ثلاثة أسهم، وإنما يوضع من أولئك فى أهل الحاجة والمسكنة، ليس يعطى الأغنياء شيئاً، فهذا على موضع الصدقة.
حدثنا عبيد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الهذيل، عن محمد بن عبد الحق، عن أبي جعفر محمد بن علي، عليه السلام، قال: قلت له: ما كان رأي علي، عليه السلام، في الخمس؟ قال: رأي أهل بيته، قال: قلت: فكيف لم يمضه على ذلك حين ولى؟ قال: كره أن يخالف أبا بكر وعمر.
حدثنا عبيد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الهذيل، عن مقاتل، قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم صفياً لنفسه، ويأخذ مع ذوي القربى، ويأخذ سهم الله تعالى ورسوله، ثم يأخذ مع المقاتلة، فكان يأخذ من أربعة وجوه صلىالله عليه وسلم.