قوله تعالى: { فَتَقْعُدَ }: يجوز أن تكونَ على بابها، فينتصِبَ ما بعدها على الحال، ويجوزُ أَنْ تكونَ بمعنى "صار" فينتصبَ على الخبرية، وإليه ذهب الفراء والزمخشري، وأنشدوا في ذلك:
3043- لا يُقْنِعُ الجاريةَ الخِضابُ ولا الوِشاحان ولا الجِلْبابُ
من دون أن تلتقي الأَرْكابُ ويَقْعُدَ الأَيْرُ له لُعابُ
أي: ويَصير. والبصريون لا يَقيسون هذا، بل يَقْتَصِرون به على المَثَل في قولهم: "شَحَذَ شفرتَه حتى قَعَدَتْ كأنها حَرْبَةٌ".