{ وَلاَ تَنْكِحُواْ } أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوطء والعقد { ٱلْمُشْرِكَٰتِ } عُبَّاد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة، فلا تعارض بين الموضعين، ولا نسخ، خلافاً لمن قال: آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال: هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات، ونزول الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوّج امرأة مشركة { وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ } أي أمة لله، حرّة كانت أو مملوكة وقيل: أمة مملوكة خير من حرّة مشركة { وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ } في الجمال والمال وغير ذلك { وَلاَ تُنْكِحُواْ ٱلْمُشِرِكِينَ } أي لا تزوّجوهم نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوّج مسلمة، سواء كان كتابياً أو غيره، واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: ولا تنكحوا المشركين لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال { وَلَعَبْدٌ } أي عبدٌ لله، وقيل: مملوك { أُوْلَـٰئِكَ } المشركات والمشركون { يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ } إلى الكفر لموجب إلى النار { بِإِذْنِهِ } أي بإرادته أو علمه.