مكتبة التفاسير
فهرس القرآن
التفاسير الأكثر قراءة
كتب أخرىٰ
التفاسير العظيمة
التفاسير العظيمة
يحتوي الموقع على 91 تفسير للقرآن الكريم و 25 كتاب في علوم القرآن
English
القائمة
الرئيسية
القرآن والتجويد
التفاسير
علم القراءات
علوم القرآن
بحث وفهارس
كتب متفرقة
تراجم
دراسات قرانية
الإعجاز العلمي
خريطة الموقع
نبذة عنا
خريطة الموقع
>
التفسير
التفاسير
١ الفاتحة
٢ البقرة
٣ آل عمران
٤ النساء
٥ المائدة
٦ الأنعام
٧ الأعراف
٨ الأنفال
٩ التوبة
١٠ يونس
١١ هود
١٢ يوسف
١٣ الرعد
١٤ إبراهيم
١٥ الحجر
١٦ النحل
١٧ الإسراء
١٨ الكهف
١٩ مريم
٢٠ طه
٢١ الأنبياء
٢٢ الحج
٢٣ المؤمنون
٢٤ النور
٢٥ الفرقان
٢٦ الشعراء
٢٧ النمل
٢٨ القصص
٢٩ العنكبوت
٣٠ الروم
٣١ لقمان
٣٢ السجدة
٣٣ الأحزاب
٣٤ سبأ
٣٥ فاطر
٣٦ يس
٣٧ الصافات
٣٨ ص
٣٩ الزمر
٤٠ غافر
٤١ فصلت
٤٢ الشورى
٤٣ الزخرف
٤٤ الدخان
٤٥ الجاثية
٤٦ الأحقاف
٤٧ محمد
٤٨ الفتح
٤٩ الحجرات
٥٠ ق
٥١ الذاريات
٥٢ الطور
٥٣ النجم
٥٤ القمر
٥٥ الرحمن
٥٦ الواقعة
٥٧ الحديد
٥٨ المجادلة
٥٩ الحشر
٦٠ الممتحنة
٦١ الصف
٦٢ الجمعة
٦٣ المنافقون
٦٤ التغابن
٦٥ الطلاق
٦٦ التحريم
٦٧ الملك
٦٨ القلم
٦٩ الحاقة
٧٠ المعارج
٧١ نوح
٧٢ الجن
٧٣ المزمل
٧٤ المدثر
٧٥ القيامة
٧٦ الإنسان
٧٧ المرسلات
٧٨ النبأ
٧٩ النازعات
٨٠ عبس
٨١ التكوير
٨٢ الانفطار
٨٣ المطففين
٨٤ الانشقاق
٨٥ البروج
٨٦ الطارق
٨٧ الأعلى
٨٨ الغاشية
٨٩ الفجر
٩٠ البلد
٩١ الشمس
٩٢ الليل
٩٣ الضحى
٩٤ الشرح
٩٥ التين
٩٦ العلق
٩٧ القدر
٩٨ البينة
٩٩ الزلزلة
١٠٠ العاديات
١٠١ القارعة
١٠٢ التكاثر
١٠٣ العصر
١٠٤ الهمزة
١٠٥ الفيل
١٠٦ قريش
١٠٧ الماعون
١٠٨ الكوثر
١٠٩ الكافرون
١١٠ النصر
١١١ المسد
١١٢ الاخلاص
١١٣ الفلق
١١٤ الناس
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
>
--- كل المدارس ---
أمهات التفاسير
تفاسير أهل السنة
تفاسير أهل السنة الصوفية
تفاسير أهل السنة السلفية
تفاسير ميسرة
تفاسير الشيعة الإثنى عشرية
تفاسيرالزيدية
تفاسيرالاباضية
تفاسير حديثة
تفاسير مختصرة
--- اختر التفسير---
تفسير القرآن/ الفيروز آبادي (ت817 هـ)
بحر العلوم/ السمرقندي (ت 375 هـ)
النكت والعيون/ الماوردي (ت 450 هـ)
معالم التنزيل/ البغوي (ت 516 هـ)
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية (ت 546 هـ)
زاد المسير في علم التفسير/ ابن الجوزي (ت 597 هـ)
تفسير القرآن/ ابن عبد السلام (ت 660 هـ)
مدارك التنزيل وحقائق التأويل/ النسفي (ت 710 هـ)
لباب التأويل في معاني التنزيل/ الخازن (ت 725 هـ)
البحر المحيط/ ابو حيان (ت 754 هـ)
التفسير/ ابن عرفة (ت 803 هـ)
غرائب القرآن و رغائب الفرقان/القمي النيسابوري (ت 728 هـ)
الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي (ت 875 هـ)
اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل (ت 880 هـ)
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ البقاعي (ت 885 هـ)
الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ)
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ ابو السعود (ت 951 هـ)
مقاتل بن سليمان/ مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ)
الكشف والبيان / الثعلبي (ت 427 هـ)
تفسير مجاهد / مجاهد بن جبر المخزومي (ت 104 هـ)
الدر المصون/السمين الحلبي (ت 756 هـ)
التسهيل لعلوم التنزيل / ابن جزي الغرناطي (ت 741 هـ)
التفسير الكبير / للإمام الطبراني (ت 360 هـ)
تأويلات أهل السنة/ الماتريدي (ت 333هـ)
حاشية الصاوي / تفسير الجلالين (ت1241هـ)
تفسير سفيان الثوري/ عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (ت161هـ)
تفسير النسائي/ النسائي (ت 303 هـ)
تفسير عبد الرزاق الصنعاني مصور /همام الصنعاني (ت 211 هـ)
محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي (ت 1332هـ)
تفسير المنار / محمد رشيد بن علي رضا (ت 1354هـ)
تفسير القرآن العزيز/ ابن أبي زمنين (ت 399هـ)
كتاب نزهة القلوب/ أبى بكر السجستاني (ت 330هـ)
عرض
وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
٢٣٣
-البقرة
أضف للمقارنة
التفسير الكبير
قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ}؛ أي والمطلقاتُ اللاَّتِي لهن أولادٌ من أزواجهن المطلِّقين ولدنَهم قبلَ الطلاقِ أو بعده؛ وقوله: {يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ} لفظهُ لفظ الخبرِ ومعناه: الأمرُ، كأنه قال: لِتُرْضِعِ الوالداتُ أولادَهنَّ، كما قال تعالى:
{ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ }
[البقرة: 228] يدلُّ على ذلك أنه لو كانَ قوله: {يُرْضِعْنَ} خبراً لَمَا وُجِدَ مُخْبَرُهُ على خلاف ما أخبرَ الله به؛ فلما كان من الوالداتَ مَن لا ترضعُ؛ عُلِمَ أنه لَمْ يرد به الخبرَ؛ فكان هذا محمولاً في حالِ قيام النكاح على الأوامرِ الواجبة من طريقِ الدين لا من جهة الحكم؛ فإنَّها إذا امتنعت من الإرضاعِ لم يكنْ للزوجِ أن يُجْبرَهَا على ذلك من حيثُ الحكمُ، وإن أرضعتْ لم تستحقَّ نفقة الرضاع مع بقاءِ الزوجية، ولا يجتمعُ لها نفقتان.
وفي الآيةِ إثباتُ حقِّ الرضاعِ للأم، وبيانُ مدة الرضاعِ للمستحق على الولد، فإنَّ الولد لو امتنع من الإرضاع في الحولين أُجبر عليه كما قَالَ تعالى في آيةِ المطلقات:
{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
[الطلاق: 6] وقالَ:
{ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ }
[الطلاق: 6].
فإن قيلَ: كيفَ قال الله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} والحَوْلان لا يكونان إلا كاملينِ؟ قيل: لإزالة الإبْهام؛ فإنَّ الإنسان قد يقولُ: أقمتُ عند فلانٍ سنتين؛ إذا كان قريباً مِن سنتين، وسِرْتُ شهراً؛ إذا كان قريباً من شهرٍ، فبيَّن اللهُ تعالى أنَّهما حَولانِ كاملان: أربعةٌ وعشرون شهراً من يومِ يولدُ إلى أنْ يُفطمَ.
وقَوْلُهُ تَعَالَى: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} أي لِمن أرادَ من الآباء أن يُتِمَّ الرضاعةَ المفروضة عليهِ؛ أي هذا منتهى الرضاعةِ وليس فيما دون ذلك وقت محدودٌ، وإنما هو على مقدار إصلاح الصبيِّ وما يعيشُ به.
قرأ أبو رجاء: (الرِّضَاعَةُ) بكسرِ الراء؛ قال الخليلُ: (وَهُمَا لُغَتَانِ مِثْلُ الْوَكَالَةِ وَالْوِكَالَةِ؛ وَالدَّلاَلَةِ والدِّلاَلَةِ). وقرأ مجاهدُ: (لِمَنْ أرَادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضْعَةَ) وهي فَعْلَةُ كالْمَرَّةِ الواحدة، وقرأ عكرمة: (لِمَنْ أرَادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ) على الفاعلِ. وقرأ ابنُ عباس: (لِمَنْ أرَادَ أنْ يُكْمِلَ الرَّضَاعَةَ).
قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا}؛ معناهُ: وعلى الأب نفقتُهن وكسوتُهن كما يُعْرَفُ أنه العدلُ، يكون ذلك أجرةً لَهن على الرضاع إذا كانَ إرضاعُ الولد بعد الفراقِ.
وقَوْلُهُ تَعَالَى: {لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} أي لا يُجبر الأب على النفقةِ والكسوة إلا مقدارَ طاقته، والتكليفُ هو الإلزامُ، قال الضحَّاك: (هَذَا فِي الْمُطَلَّقَاتِ دُونَ الْمُزَوَّجَاتِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَابَلَ هَذِهِ النَّفَقَةَ بالإرْضَاعِ، وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ لاَ تَجِبُ بالإرْضَاعِ وَإنَّمَا تَجِبُ بسَبَب الزَّوْجِيَّةِ).
قوله عَزَّ وَجَلَّ: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ}؛ قرأ ابنُ كثير وأبو عمروٍ ويعقوبُ وسلامُ برفع الراء مشدَّدةً على الخبرِ مَنْسُوقاً على قوله: {لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ} وأصلهُ: (لا تضاررُ) فأُدغمت الراءُ في الراءِ. وقرأ نافعُ وابن عامر وعاصمُ وحمزة والكسائيُّ: (لاَ تُضَارَّ) مشدَّدةً منصوبة على النَّهي. وأصلهُ (لا تضارر) فأُدغمت الراء في الراء وحُرِّكت إلى أخفِّ الحركات وهو النصبُ؛ ويدلُّ عليه قراءة عُمَرَ: (لاَ تُضَارَرَ) على إظهار التضعيف.
ومعنى الآية: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} فيُنْزع منها إلى غيرها بعد أنْ رضيت بإرضاعه؛ وألِفَها الطفلُ؛ {وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} أي لا تلقيهِ هي إلى أبيهِ بعد أن عَرَفَهَا الولد لِتُضَاررَ الأبَ بذلك. وقيل: معناهُ: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} فتُكرهُ على إرضاعه إذا قَبلَ من غيرها وكرهت هي رضاعَهُ؛ لأن ذلك ليس بواجبٍ عليها. {وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} فيحملُ على أن يعطي الأمَّ إذا لم يرضَعْ إلا منها أكثرَ مما يجبُ لها عليه. وهذان القولان على مذهب الفعلِ المجهول على معنى أنه يُفْعَلُ ذلك بهما، والوالدةُ والمولودُ له مفعولان.
وأصلُ الكلمة (تضارَر) بفتح الرّاء الأولى؛ ويحتملُ أن يكون الفعل لهما ويكون على مذهب من قد سُمي فاعله، والمعنى: لا تُضَارَرُ والدةٌ بولدها فتأبَى أن ترضع ولدها لشفق على أبيهِ. {وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} أي ولا يُضَارَّ الأبُ أمَّ الصبيِّ فيمنعُها من إرضاعهِ وينْزعه منها؛ وهذا المذهبُ أصله (لاَ يُضَاررُ) بكسرِ الراء الأولى.
وجعل الزجَّاج قولَه: (لاَ تُضَارَّ) بالنصب نَهياً للوالدةِ عن الإضرار بالولد. وقولَه: {وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} نَهياً للوالد عن الإضرار بولده. ومعنى ذلك: لا تتركُ الوالدة إرضاعَ ولدِها غيضاً على أبيهِ فَتُضِرَّ بالولدِ؛ لأن الوالدةَ أشفقُ بولدها من الأجنبية، ولا يأخذُ الأب الولدَ من أُمِّهِ قصداً إلى الإضرار بها فَيُضِرُّ بولدهِ، ولا يَمنعها الأجرةَ فيُضِرُّ بولدهِ.
قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ}؛ يعني على وارثِ الولد إذا لم يكن له أبٌ مثلُ ما على الأب من النفقةِ والكسوة وتركِ الإضرار. قال عمرُ والحسنُ: (إنَّهُ عَلَى الْعَصَبَاتِ دُونَ أصْحَاب الْفَرَائِضِ). وقال قتادةُ: (إنَّهُ عَلَى الْوَارثِ مِنَ العَصَبَاتِ وَأصْحَاب الْفَرَائِضِ جَمِيْعاً؛ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بمقْدَار نَصِيْبهِ مِنَ الْمِيْرَاثِ) إلاَّ أنَّهُ لَمْ يُشْرَطْ أنْ يَكُونَ الْوَارثُ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْوَلَدِ، وقد شرطَ أصحابُنا ذلك.
قوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}؛ أي إن أرادَ الأبوان فِطَامَ الولدِ من اللبن دون الحولين بتراضيهما وبتشاوُرهما؛ فلا إثْمَ عليهما في ذلك. وعن ابنِ عباس: (فِطَامُ الْوَلَدِ مِنَ اللَّبَنِ دُونَ حَوْلَيْنِ بتَرَاضِيْهِمَا وَبمُشَاوَرَتِهِمَا فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ). وعن ابن عباسٍ: (مَعْنَاهُ: إنْ أرَادَا فِصَالاً قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أوْ بَعْدَهُمَا بتَرَاضِيْهِمَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا؛ فَإنْ تَشَاقَّا رَجَعَا إلَى الْحَوْلَيْنِ).
وإنَّما سُمي الفطامُ فصالاً؛ لانفصالِ المولودِ من الاغتذاء بثدي أمِّهِ إلى غير ذلك من الأقواتِ. وأصلُ الفَصْلِ: القطعُ والتفريقُ.
قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ}؛ أي {وَإِنْ أَرَدتُّمْ} يعني الآباءَ والأمهات {أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ} غيرَ الوالدة، فلا إثمَ عليكم، {إِذَا سَلَّمْتُم} من الأجرةِ ما تراضيتم به. ولهذا قالوا: إن الأُمَّ إذا لم تَخْتَرْ أن تُرضع الولد بعد الطلاقِ، واختارت أن يكون الولدُ عندها، أمر الزوجُ أن يستأجرَ ظِئْراً لترضعَهُ في بيتِ أُم الرضيعِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}؛ أي (اتَّقُوا اللهَ) في الضِّرَار ومخالفةِ أمر الله، {وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ} من العدلِ والجور في أولادكم ونسائِكم {بَصِيرٌ} عالِمٌ يجزيكم بهِ.
وأما تأويلُ ذكرِ الحولين في مدة الرضاعِ، فأما أكثرُ مدَّته على قولِ أبي حنيفة؛ فعلى بيانِ مقدار استحقاقِ نفقة الرضاع وثبوتِ حُكم الحرمةِ: فثلاثونَ شهراً على مذهبهِ. وعنِ ابن عباس أنهُ كان يقول في قوله:
{ وَحَمْلُهُ وَفِصَٰلُهُ ثَلٰثُونَ شَهْراً }
[الأحقاف: 15] (بَيَانُ أقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَأكْثَرِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى:
{ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ }
[لقمان: 14]). وكان يقولُ: (إذَا كَانَ الْحَمْلُ لِسِتَّةِ أشْهُرٍ كَانَ مُدَّةُ الرَّضَاعِ سَنَتَيْنِ؛ وَإذا كَانَ الْحَمْلُ تِسْعَةَ أشْهُرٍ كَانَ الرَّضَاعُ سَنَةً وَتِسْعَةَ أشْهُرٍ). وعلى هذا مهما زادَ في الحمل شهراً نَقُصَ بإزائه مِن الرضاع؛ وهذا يقتضي أن الحملَ إذا بلغ سنتين؛ أنَّ المرأةَ لا تُرضع ولدها إلا ستةَ أشهرٍ. فكان أبو حنيفةَ يحملُ قوله:
{ وَحَمْلُهُ وَفِصَٰلُهُ ثَلٰثُونَ شَهْراً }
[الأحقاف: 15] على ذكرِ الحمل على الأيدي مع بيانِ مدةِ أكثر الرضاعِ.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
اختر كتب التفسير المراد اضافتها للمقارنة :
--- كل المدارس ---
أمهات التفاسير
تفاسير أهل السنة
تفاسير أهل السنة الصوفية
تفاسير أهل السنة السلفية
تفاسير ميسرة
تفاسير الشيعة الإثنى عشرية
تفاسيرالزيدية
تفاسيرالاباضية
تفاسير حديثة
تفاسير مختصرة
موافق
أعلى الصفحة
2023 © جميع الحقوق محفوظة