خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً
١٢٧
وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلأنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً
١٢٨
وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً
١٢٩
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً
١٣٠
-النساء

تأويلات أهل السنة

قوله - عز وجل -: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ... } الآية.
ذكر الاستفتاء في النساء، وليس فيه بيان عما وقع به السؤال؛ إذ قد يجوز أن يكون في الجواب بيان المراد في السؤال، وإن لم يكن في السؤال بيان؛ نحو قوله - تعالى -:
{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ } [البقرة: 222]؛ دل الأمر باعتزال النساء في المحيض - على أن السؤال عن المحيض إنما كان عن الاعتزال، وإن لم يكن في السؤال بيان المراد؛ وكذلك قوله - تعالى -: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ... } الآية [البقرة: 220]؛ دل قوله: { وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ } على أن السؤال إنما كان عن مخالطة اليتامى؛ وكقوله: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ } [البقرة: 219]،؛ دل قوله { فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ } على أن السؤال عن الخمر والميسر - ما ذكر في الجواب من الإثم، وإن لم يكن في السؤال بيان ذلك.
ثم قوله - تعالى -: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ } ليس في السؤال ولا في الجواب بيان ما وقع به السؤال؛ فيحتمل أن يكون السؤال في أمورهن جميعاً: في الميراث وغير ذلك من الحقوق، ثم ذكر واحداً فواحداً؛ كقوله - تعالى -:
{ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ } [النساء: 7]، كقوله: { لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ } الآية [النساء: 32]، هذا في الميراث. وأما في الحقوق فقال الله - عز وجل -: { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } [البقرة: 228]. ويحتمل غيرها من الحقوق سوى حقوق النكاح، فترك البيان في الجواب؛ لما ذكر واحداً فواحداً في غيرها من الآي؛ إذ الجواب خرج مخرج العدة أنه يفعل بقوله - عز وجل -: { يُفْتِيكُمْ }، وقد فعل هذا، والله أعلم.
ويحتمل غير هذا: وهو أن يترك البيان في السؤال والجواب؛ لنوازل يعرفها أهلها، لم يحتج إلى بيان ما وقع به السؤال؛ لمعرفة أهلها [به].
ويحتمل ما قاله أهل التأويل: وهو أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد؛ وإنما كانوا يورثون المقاتلة من الرجال والذين يجرزون الغنائم، فلما بين الله - عز وجل - للنساء وللصغار نصيباً في الأموال، وفرض لهم حقّاً، سألوا [عند ذلك] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله - تعالى -: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ }، وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - وذكر القصة هكذا، والله أعلم.
ويحتمل: أن يكون السؤال وقع عن يتامى النساء؛ ألا ترى أنه قال - عز جل -: { وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ } الآية.
قيل: كانت اليتيمة في حجر الرجل ذات مال؛ يرغب عن أن يتزوجها لدمامتها، ويمنعها عن الأزواج؛ رغبة في مالها، وهكذا روي عن عائشة، رضي الله عنها.
وعلى ذلك يخرج قوله:
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ... } الآية [النساء: 3].
وقوله: { وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ }.
هذا - والله أعلم - كأنه معطوف على قوله: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ }، والمستضعفون من الولدان، على ما ذكرنا من الميراث والحقوق.
{ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ }.
في إبقاء حقوقهم وأداء ما لهم عليكم.
{ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً }.
فيجزيكم به، أو كان به عليما: من يفعل الخير ومن لا يفعل الخير، والله أعلم.
وعن الحسن في قوله: { وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ }، أي: ترغبون عن نكاحهن.
وعن ابن سيرين: لا يرغب في نكاحها؛ لدمامتها، ولا يزوجها غيره؛ رغبة في مالها.
وعلى ذلك يخرج قوله - تعالى -: { وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ... } الآية، وقوله - تعالى -:
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ... } الآية [النساء: 3].
وفي قوله - تعالى - { وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ } دلالة أن للولي أن يزوج اليتيمة الصغيرة؛ لأنه لو لم يكن [له] ذلك - لم يكن للعتاب على ترك تزويجهن من غيرهم معنى.
فإن قيل: اسم اليتيم يقع على الصغيرة والكبيرة جميعاً؛ فلعل المراد من اليتيمة: الكبيرة هاهنا، قيل: هو كذلك، غير أن الغالب يقع على الصغائر منهن، والله أعلم.
وفيه دلالة: أن النكاح قد يقوم بالواحد؛ لأنه قال - عز وجل -: { وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ }؛ فلو لم يكن له أن يتزوجها - لم يكن لهذا العتاب معنى؛ دل أن له أن ينكح.
وقوله - عز وجل -: { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً }.
قيل: خافت، أي: علمت من بعلها نشوزاً.
وقيل: الخوف - هاهنا - خوف لا غير، فمن قال بالخوف فهو حمل على أن يظهر لها منه جفاء؛ يجفوها لدمامتها أو لكبرها، ويسيء صحبتها؛ لترضي بالفراق عنه؛ ليتزوج غيرها، وهو الخوف حقيقة.
وهكذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: إن سودة بنت زمعة خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت يومها لعائشة - رضي الله عنها - فأنزل الله - تعالى -: { وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً... } الآية. ثم قال: فهذا الصلح الذي أمر به الله. فجعل الخوف - هاهنا - خشية.
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: هي المرأة تكون عند الرجل دميمة، ولا يحبها زوجها؛ فتقول: لا تطلقني، وأنت في حل من شأني.
وقيل: { خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً } أي: علمت، والعلم هو أن يكون للرجل امرأتان: إحداهما كبيرة أو دميمة، والأخرى شابة، يميل قلبه إلى الشابة منهما، ويكره صحبة الكبيرة منهما، ويستثقل المقام معها، وأراد فراقها؛ فتقول: لا تفارقني، واجعل أيامي لضرتي، أو يصالحها على أن يكون عند الشابة أكثر من عند الكبيرة، وهو ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: هي المرأة تكون عند الرجل دميمة، ولا يحبها [زوجها]؛ فتقول: لا تطلقني، وأنت في حل من شأني.
فالخوف هو ما يظهر لها من نشوزه قبل تزوج أخرى - بأعلام، والعلم هو ما يظهر من ترك مضاجعته إياها، وسوء صحبته معها.
وعلى هذين الوجهين رُوي عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - عن بعضهم: يكون عند الرجل امرأتان: إحداهما كبيرة، والأخرى شابة؛ فيؤثر الشابة على الكبيرة؛ فيجري بينهما صلح على أن يمسكها ولا يفارقها على الرضا منها بإبطال حقها أو بدونه، وهو ما روينا من خبر ابن عباس - رضي الله عنه - أن سودة - رضي الله عنها - جعلت أيامها لعائشة - رضي الله عنها - خشية أن يفارقها. وكذلك رُوي عن عمر، رضي الله عنه.
وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزاً؛ قال: هي المرأة تكون عند الرجل؛ فتنبو عيناه من دمامتها أو كبرها، أو فقرها، أو سوء خلقها؛ فيكون فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له، وإن جعلت من أيامها شيئاً لغيرها فلا حرج.
دلت هذه الأحاديث التي ذكرنا على أن الرجل إذا كان له نسوة أن يسوي بينهن، فيقيم عند كل واحدة يوماً، إلا أن يصطلحا على غير ذلك، والصلح خير، كما قال الله، عز وجل.
وبين قوله: { وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ... } الآية.
أن على الرجل - وإن عدل بين نسائه في قسمة الأيام - ألا يخلي إحداهن من الوطء، والله أعلم. ولا يكون وطؤه كله لغيرها، وتكون الأخرى كالمعلقة التي ليست بأيم ولا ذات زوج، لكنها إذا رضيت بإبطال حقها أو بدون حقها فإنه لا حرج على الزوج في ذلك، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: { فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً }.
يحتمل: أن يكون رفع الحرج عن الزوج خاصة، وإن كان الفعل مضافاً إليهما؛ إذ ليس للمرأة في ترك حقها حرج، وكذلك قوله - تعالى -:
{ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ } [البقرة: 229] ليس على المرأة جناح في الافتداء؛ لأنها تفتدى بمالها، ولها أن تُمَلِّكَ على مالها من شاءت؛ فكأنه قال - عز وجل -: فلا جناح عليه في أخذ ما افتدت، أو في إبطال حقها إذا رضيت.
ويحتمل: أن يكون على ما ذكر، وهو أن لا حرج على المرأة المقام معه وإن استثقل الزوج ذلك ويكره صحبتها، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: { وَأُحْضِرَتِ ٱلأنْفُسُ ٱلشُّحَّ }.
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: شحت المرأة بنصيبها من زوجها أن تدعه للأخرى، وشح الرجل بنصيبه من الأخرى.
وقيل: الشح: الحرص، وهو أن يحرص كل على حقه. وكأن الشح والحرص واحد، وإن كان أحدهما في المنع، والآخر في الطلب؛ لأن البخل يحمله على الحرص، والحرص يحمله على المنع، وكل واحد منهما يكون سبباً للآخر، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: { وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ }.
في أن تعطوهن أكثر من حقهن، وتتقوا في ألا تبخسوا من حقهن شيئاً.
ويحتمل: { وَإِن تُحْسِنُواْ } في [إبقاء] حقهن، والتسوية بينهن، وتتقوا الجور والميل، وتفضيل بعض على بعض.
ويحتمل: { وَإِن تُحْسِنُواْ } في اتباع ما أمركم الله من طاعته، وتتقوا عما نهاكم الله من معاصيه.
وقوله - عز وجل -: { فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }.
على الترغيب والوعيد، وقد ذكرنا معناه في غير موضع.
وقوله - عز وجل -: { وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ }.
عن ابن عباس في قوله: { وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ } في إيفاء الحق أن يستوي في قلوبكم الحب { وَلَوْ حَرَصْتُمْ } على العدل؛ لا تقدرون عليه في ذلك.
{ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ }.
إلى التي تحب في النفقة والقسم؛ فتأتي الشابة التي تعجبك، وتدع الأخرى بغير قسم ولا نفقة.
روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: اللَّهُمَّ أما قلبي فلا أملك، ولكن أرجو أن أعدل فيما سوى ذلك.
والعدل - هاهنا - التسوية؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى:
{ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ } [الأنعام: 150] ليس هو ضد الجور؛ ولكن التسوية: يسوون بين ربهم وبين الأصنام في العبادة.
وعن عبيدة قال: { وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } في الحب.
وروي عن أبي قلابة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة ويقول:
"اللَّهُمَّ هذه قِسْمَتِي فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلاَ أَمْلِكُ" .
وأصل ذلك: أن في كل ما كان المرء مدفوعاً مضطرّاً - فإنه غير مكلف في ذلك، وفي كل ما كان باختيار منه وإيثار غير عليه - فإنه مكلف في ذلك، والحب مما يدفع المرء فيه ويضطر، ولا صنع له فيه، لم يكلف التسوية فيما يكون مدفوعاً فيه مضطرّاً؛ لأنه لا يملك التسوية، وعلى هذا يخرج قولنا: إن الكافر مكلف بالإيمان في حال الكفر؛ لشغله به، واختياره فعل الكفر، ليس كالمضطر، وقد ذكرنا - فيما تقدم -: أن الاستطاعة تكون على ضربين: استطاعة أحوال وأسباب، واستطاعة أفعال، والاستطاعة التي هي استطاعة الأحوال والأسباب من نحو الصحة والسلامة وغيرهما يجوز قبل ومع وبعد، وأما استطاعة الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل، وبالله التوفيق.
وقوله - عز وجل -: { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ }: في النفقة والقسمة، معناه: لا يحملنكم شدة الحب والميل بالقلب أن تتركوا الإنفاق عليها وإيفاء الحق، أعني: حق القسم.
وقوله - عز وجل -: { فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ }.
ليست بأيم ولا ذات بعل، ليست هي بأيم تتكلف هي مؤنتها كما تتكلف الأيم، ولا ذات بعل يتحمل البعل مؤنتها.
وفي حرف أبي بن كعب: "فتذروها كالمسجونة"، وهو ما ذكرنا: لا ينفق هو عليها، ولا يطلقها؛ لتتزوج زوجاً آخر، فهي كالمحبوسة.
وقوله - عز وجل -: { وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ }.
هم ما ذكرنا في قوله - عز وجل -: { وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ }.
وقوله - عز وجل -: { فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }.
هذا ينقض قول من يقول: إنه لم يكن رحيماً ثم صار رحيماً؛ لأنه أخبر أنه كان رحيماً، وهو يقول: صار رحيما، وبالله العصمة.
ثم المسألة: بأن المرأة إذا جعلت أيامها لضرتها، كان لها أن ترجع وتفسخ ذلك؛ لأنها جعلت لها ما لم يجب بعدُ ولم يلزم؛ فكان كمن أبرأ آخر عن حق لم يجب بعد، فإن إبراءه - باطل، له أن يعود إليه، فيأخذه به إذا وجب؛ فعلى ذلك هذا، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: { وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ }.
أي: الزوجان [إن تفرقا؛ لما] لم يقدر الزوج على التسوية بينهن { يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ }: المرأة تتزوج آخر، والرجل بأمرأة [أخرى].
ويحتمل: { كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ } أن كل واحد منهما - وإن كان غنيا بالآخر في حال النكاح - فالله قادر على أن يغني كل واحد منهما بعد الافتراق، كما كان يرزق قبل الفراق.
وفيه دليل قطع طمع الارتزاق من غير الله، وإن جاز أن يجعل غيره سبباً في ذلك؛ لأنه قال - عز وجل -: { وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ }؛ ليعلم كلٌّ أن غناه لم يكن بالآخر؛ حيث وعد لهما الغناء، وكذلك في قوله - تعالى -:
{ وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ... } [النور: 32] إلى قوله - تعالى -: { إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } [النور: 32] - دليل قطع طمع الارتزاق بعضهم من بعض في النكاح؛ لما وعد لهم الغناء إذا كانوا فقراء.
وفيه دليل وقوع الفرقة بينهما بالمرأة، وبالمكنى من الكلام؛ لمشاركتهما فيه، وإن كان الزوج هو المنفرد بالفراق؛ لما أضاف [الفعل] إليهما بقوله: { وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ } وكذلك قوله - تعالى -:
{ فَارِقُوهُنَّ } [الطلاق: 2] و { سَرِّحُوهُنَّ } [البقرة: 231]، والله أعلم.
وفيه دليل لزوم النفقة في العدة؛ لأنه ذكر الافتراق، والفراق إنما يكون بانقضاء العدة، ثم أخبر - عز وجل - عن غناء كل واحد منهما بالآخر قبل الفراق؛ دل أن للمرأة غناء بالزوج ما دامت بالعدة، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: { وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً }.
قيل: واسعاً: جوداً.
وقيل: واسعاً: يوسع على كل منهما رزقه، { حَكِيماً } حكم على الزوج: إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان.
وقيل: حكيماً؛ حيث حكم فرقتهما.
وأصل الحكيم: أن يضع كل شيء موضعه.