خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُوْلـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
٢١٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلـٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
٢١٨
-البقرة

حاشية الصاوي

قوله: و{ يَسْأَلُونَكَ } أي سؤال اعتراض. قوله: (بدل اشتمال) أي من الشهر إذ هو مشتمل على القتال لوقوعه فيه. قوله: { كَبِيرٌ } أي إن كان عمداً. قوله: (مبتدأ وخبر) أي والمسوغ وصفه بالجار والمجرور. قوله: { وَ } (صد عن) قدر ذلك المفسر إشارة إلى أنه معطوف على سبيل مسلط عليه صد، لكن يلزم عليه العطف على المبتدأ قبل أستكمال مسوغه، وأجيب بأنه لا يلزم محذور إلا إذا كان المعطوف أجنبياً من المعطوف عليه، وهنا ليس بأجنبي لأن لكفر والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام من واد واحد. قوله: (وخبر المبتدأ) أي وما عطف عليه وإنما أفرد الخبر لأنه اسم تفضيل مجرد، والقاعدة أن اسم التفضيل إذا كان مجرداً أو مضافاً لنكرة يلزم أن يكون بلفظ واحد للمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، قال ابن مالك:

وإن لمنكور يضف أو جرداً ألزم تذكيراً وإن يوحدا

قوله: { وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ } المقصود من ذلك تحريض المؤمنين على القتال. قوله: (كي) { يَرُدُّوكُمْ } أشار بذلك إلى أن حتى للتعليل والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها، وعن دينكم متعلق بيردوكم. قوله: { إِن اسْتَطَاعُواْ } جملة شرطية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه ومفعولها محذوف إيضاً، أي إن استطاعوا ذلك فلا يزالون يقاتلونكم. قوله: { وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ } هكذا القراءة هنا بالفك لا غير، وأما في المائدة ففيها قراءتان والادغام. قوله: و{ أَعْمَالُهُمْ } (الصالحة) أي وأما السيئة فباقية يعذبون عليها. قوله: (وعليه الشافعي) هذا ضعيف والمعتمد عنده أنه يرجع له عمله مجرداً عن الثواب، وأما عند مالك وأبي حنيفة فهو كالكافر الأصلي إذا أسلم فلا يرجع له شيء من أعماله، ولا يؤمر بالقضاء ترغيباً له في الإسلام إلا ما أسلم في وقته فيفعله، وثمرة الخلاف تظهر في صحابي ارتد ثم عاد للإسلام ولم تثبت رؤيته للنبي بعد ذلك، هل ترجع له الصحبة مجردة عن الثواب، وعليه الشافعي أولاً وعليه مالك وأبو حنيفة، وأما زوجته، فتبين منه وترجع له بالإسلام من غير عقد عند الشافعي، وعند مالك وأبي حنيفة لا ترجع له إلا بالعقد، وحكم المرتد عند مالك أنه يستتاب ثلاثة أيام، فان تاب وإلا قتل بعد غروب الثالث. قوله: (ولما ظن السرية الخ) بل ورد أنهم سألوا النبي عن ذلك.
قوله: { إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ } أي وهم عبد الله بن جحش ومن معه. قوله: (فارقوا أوطانهم) أشار بذلك إلى معنى الهجرة هنا. قوله: { وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي ومن رحمته بهم غفران خطيئتهم وقسم الغنيمة عليهم فإنه نزل بعد هذه الآية: (واعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية، فأخذ رسول الله الخمس لبيت المال وفرق عليهم الأربعة أخماس.