خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّلاَتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ
٦٠
-النور

حاشية الصاوي

قوله: { وَٱلْقَوَاعِدُ } جمع قاعد بغير تاء، كحائض وطامث، فإن هذا الوصف مخصوص بالنساء، وكل وصف مخصوص بالنساء، فلا يحتاج لتمييز بتاء وهو مبتدأ، و{ ٱلَّلاَتِي } صفته، وقوله: { فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ } خبره، وقرن بالفاء لعموم المبتدأ، فأن أل فيه اسم موصول، أو لكونه وصف بالاسم الموصول. قوله: (قعدن عن الحيض) أي انقطع حيضهن.
قوله: { ٱلَّلاَتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً } أي لا يطمعن فيه، لموت شهوتهن عن الرجال. قوله: { أَن يَضَعْنَ } أي ينزعن. قوله: (من الجلباب) أي وهي الملحفة التي يغطى بها جميع البدن، كالملاءة الحبرة. قوله: (والقناع) أي الذي يلبس فوق الخمار، لستر الوجه والعنق. قوله: { غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } أي متزينات، فحيث وجد الشرط جاز لهن كشف الوجه واليدين بين الأجانب لعدم الفتنة، وهو المفتى به عند مالك، وأحد قولين عند الشافعي. قوله: (بأن لا يضعنها) أي بأن يدمن الستر للوجه والكفين بين الأجانب. قوله: { خَيْرٌ لَّهُنَّ } أي لما فيه من سد الذرائع، فالأفضل لهن الستر للوجه واليدين، لأن كل ساقطة لها لاقطة.