710 : 4 : 1 - حدثنا سفين عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال، نزلت هذه الآية { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } قال، نزلت في نساء معلومات بالمدينة، كان يقال لهن بغيات أو لقيات. الشك من أبي جعفر. نزلت فيهن خاصة. [الآية 3].
711 : 5 : 10 - سفين عن حماد عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً } قال، ليس هو بالنكاح الحلال، ولكن الجماع.