ذَكَرَ هذا من باب إملاءِ العُذْرِ، وإلزام الحجة، والقطع بألا ينفعَ - الآنَ - الجزعُ ولا يُسْمَعُ العُذْرُ، والملوكُ إذا أبرموا حُكْماً، فالاستغاثةُ غيرُ مُؤَثِّرَةٍ في الحاصل منهم، قال قائلهم:
إذا انصرفَتْ نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجهٍ - آخِرَ الدهرِ - تُقْبِلُ