خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً
٢٦
-الإسراء

روح البيان في تفسير القرآن

{ وآت } يا افضل المخلوق ويدخل فيه كل واحد من امته { ذا القربى } اى القرابة وهم المحارم مطلقا عند ابى حنيفةرحمه الله سواء كانت قرابتهم ولادية كالولد والوالدين او غير ولادية كالاخوة والاخوات { حقه } وهى النفقة اى اذا كانوا فقراء.
اعلم انه لا يجب على الفقير الا نفقة اولاده الصغار الفقراء ونفقة زوجته غنية او فقيرة مسلمة او كافرة واما الغنى وهو صاحب النصاب الفاضل عن الحوائج الاصلية ذكراً كان أوانثى فيجب عليه نفقة الابوين ومن فى حكمهما من الاجداد والجدات اذا كانوا فقراء سواء كانوا مسلمين او كافرين وهذا اذا كانوا ذمة فان كانوا حربا لا يجب وان كانوا مستأمنين. ويجب نفقة كل ذى رحم محرم مما سوى الوالدين ان كان فقيرا صغيرا او انثى او زمنا او اعمى ولا يحسن الكسب لخرقه فان كان قادرا عليه لا يجب اتفاقا ولكونه من الشرفاء والعظماء. وتجب نفقة الابوين مع القدرة على الكسب ترجيحا لهما على سائر المحارم وطالب العلم اذا لم يقدر على الكسب لا تسقط نفقته على الاب كالزمن فان نفقة البنت بالغة والابن زمنا بالغا الى الاب واذا كان للفقير اب غنى وابن غنى فالنفقة على الابوين ولا نفقة مع اختلاف الدين الا بالزوجية كما سبق والولاد فنفقة الاصول الفقراء مسلمين اولا على الفروع الاغنياء ونفقة الفروع الفقراء مسلمين اولا على الاصول الغنياء فلا تجب على النصرانى نفقة اخيه المسلم ولا على المسلم نفقة اخيه النصرانى لعدم الولاء بينهما ويعتبر فى نفقة قرابة الولاد اصولا وفروعا الاقرب فالاقرب وفى نفقة ذى الرحم يعتبر كونه اهلا للارث ولا يجب النفقة لرحم بمحرم اتفاقا كأبناء العم بل حقهم صلتهم بالمودة والزيارة وحسن المعاشرة والموافقة والتفصيل فى باب النفقة فى الفروع فارجع اليه وفى الحديث
"البر والصلة يطيلان الاعمار ويعمران الديار ويكثران الاموال" وان كان القوم فجارا وان البر والصلة ليخففان الحساب يوم القيامة.
وفى الآية اشارة الى النفس فانها من ذوى قربى القلب ولها حق كما قال عليه الصلاة والسلام
"ان لنفسك عليك حقا" المعنى لا تبالغ فى رياضة النفس وجهادها لئلا تسأم وتمل وتضعف عن حمل اعباء الشريعة وحقها رعايتها عن السرف فى المأكول والملبوس والاناث والمسكن وحفظها عن طرفى الافراط والتفريط كما فى التأويلات النجمية { والمسكين وابن السبيل } اى وآتهما حقهما مما كان مفترضا بمكة بمنزلة الزكاة المسكين من لا شئ له والفقير من له شئ دون نصاب وقيل بالعكس. وابن السبيل اى الملازم لها هو من له مال لا معه وهو المسافر المنقطع عن ماله { ولا تبذر تبذيرا } بصرف المال الى من سواهم ممن لا يستحقه فان التبذير تفريق فى غير موضعه واما الاسراف الذى هو تجاوز الحد فى صرفه فقد نهى عنه بقوله { ولا تبسطها كل البسط } سعدى

نه هر كس سزاوار باشد بمال يكى مال خواهد يكى كوشمال