خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ
٣
-النور

تفسير القرآن

قال علي بن إبراهيم: ثم حرم الله عزَّ وجلَّ نكاح الزواني فقال: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنا سارة وحنتمة والرباب كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.
والزنا على وجوه والحد فيه على وجوه فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام جالساً عند عمر فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت عليهم الحد، فقدم واحداً منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره وأما السادس فأطلقه فتعجب عمر وتحير الناس، فقال عمر: يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم ست عقوبات ليس منها حكم يشبه الآخر فقال: نعم أما الأول فكان ذمياً زنى بمسلمة وخرج عن ذمته فالحكم فيه السيف، وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه، وأما الثالث فغير محصن فحددناه: وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد، وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.