خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
١١
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
١٢
-النساء

الصافي في تفسير كلام الله الوافي

{ (11) يُوصِيكُمُ اللهُ } يأمركم ويعهد إليكم ويفرض عليكم { فِي أَوْلاَدِكُمْ } في شأن ميراثهم { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } إذا اجتمع الصنفان والعلة فيه ما في الكافي عن الرضا عليه السلام أنهن يرجعن عيالاً عليهم.
وفي لفقيه عن الصادق عليه السلام لما جعل الله لها من الصداق.
وفيما عنه عليه السلام لأنه ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وعدّ غيرها { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً } ليس معهن ذكر { فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ } المتوفى منكم { وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ } ولأبوي المتوفى { لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو أكثر { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُّمِّهِ الثُّلُثُ مَمّا تَرَكَ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ } وقرئ فلأُمه بكسر الهمزة اتباعاً لما قبلها والأخوة تقع عل الإِثنين فصاعداً والاختان بمنزلة أخ واحد.
ولهذا ورد في الكافي والتهذيب وغيرهما في غير واحدة من الروايات عن الصادق عليه السلام أنه لا يحجب الأم عن الثلث إلا اخوان أو أخ واختان أو أربع أخوات وورد أن الأخوة من الأم فقط لا يحجبون الأم عن الثلث وان الأخوة والأخوات لا يرثون مع الأبوين وأن الوجه فيه أن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه { مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } يعني أن هذه الأنصباء بعد الأمرين إن كانا وقرئ على البناء للمفعول ولفظة أولا توجب الترتيب.
وفي المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنكم تقرؤون في هذه الآية الوصية قبل الدين وأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية قيل قدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم لأنها مشبهة بالميراث شاقة على الورثة { آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } يعني لا تعلمون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم ممن يورثكم ويرثكم أمن أوصى منهم فعرضكم للثواب بامضاء وصيته أم من لم يوص فوفر عليكم ماله أو من أوصيتم له فوفرتم عليه أم من لم توصوا له فحرمتموه فتحروا فيهم ما وصاكم الله به ولا تعدوا إلى تبديل الوصية أو تفضيل بعض وحرمان بعض فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة وتنفيذ الوصية { فَرِيضَةً مِنَ اللهِ } مصدر مؤكد { إنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً } بالمصالح والرتب { حَكِيماً } فيما قضى وقدر.
{ (12) وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُم الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ } أي ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بطن بناتها وان سفل ذكراً كان أو أنثى منكم أو من غيركم { مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ممّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب والعلة ها هنا هي العلة هناك وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن { وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُوَرثُ كَلاَلَةً } لهذا الكلام وجوه من الإِعراب لا يتغير بها الحكم والكلالة القرابة ويطلق على الوارث والموروث.
وفسرت في الكافي عن الصادق عليه السلام بمن ليس بولد ولا والد أي القريب من جهة العرض لا الطول والمراد بها هنا الأخوة والأخوات من الام خاصة وفي الآية الأخرى من الأب والأم أو الأب فقط كذا عن المعصومين عليهم السلام { أَوِ امْرَأَةٌ } كذلك { وَلَهُ } ولكل واحد منهما وقيل أي وللرجل اكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه { أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } أي من الام { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } سوّى بين الذكر والانثى هاهنا لأن الإِنتساب بمحض الأنوثة { مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وقرئ على البناء للمفعول { غَيْرَ مُضَارٍ } لورثته بالزيادة على الثلث أو ان يقصد الإِضرار بها دون القرابة أو يقر بدين لا يلزمه { وَصِيّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ } بالمضار وغيره { حَلِيمٌ } لا يعاجل بعقوبته.