خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
٢٥
-النساء

الصافي في تفسير كلام الله الوافي

{ (25) وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً } غنىً كذا في المجمع عن الباقر عليه السلام { أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ } يعني { فَمِن مّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } يعني الاماء.
في الكافي عنه عليه السلام انه سئل عن الرجل يتزوج الامة قال لا إلا يضطر إليه.
وعن الصادق عليه السلام لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاً والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الامة أو أقل.
وعنه عليه السلام يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل وان اجتمعت عندك حرة واحدة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها { وَاللهُ أَعْلَمُ بإِيمَانِكُم } فاكتفوا بظاهر الإِيْمَان فانه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الإِيمان فرب أمة تفضل الحرة فيه ولا اعتبار بفضل النسب وحده { بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ } أنتم ومماليككم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإِسلام فانكحوهن بإذن أهلهن.
في الفقيه والعياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها قال هو زنا ان الله تعالى يقول { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ }.
في الكافي عنه عليه السلام لا بأس ان يتمتع الرجل بأمة المرأة فاما أمة الرجل فلا يتمتع إلا بأمره.
وفي التهذيب ما يقرب منه { وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } بغير مطل وضرار ونقصان { مُحْصَنَاتٍ } عفائف { غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ } غير مجاهرات بالزنا { وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أخْدَانٍ } أخلاء في السر { فَإِذا أُحْصِنَّ } بالتزويج وقرئ بفتح الهمزة والصاد { فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ } زناء { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } يعني الحرائر { مِنَ الْعَذَابِ } يعني الحد كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة.
القمّي يعني به العبيد والإِماء إذا زنيا ضربا نصف الحد فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون قال الصادق عليه السلام وانما صار يقتل في الثامنة لأن الله رحمه ان يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.
وفي الكافي ما في معناه:
عن الصادق عليه السلام وعن الباقر عليه السلام في أمة تزني قال تجلد نصف حد الحرة كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. وفي رواية لا ترجم ولا تنفى { ذَلِكَ } أي نكاح الإِماء { لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ } لمن خاف الإِثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة واصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير مشقة وضرورة { وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ } وصبركم عن نكاح الاماء متعففين خير لكم { وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }.