خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ
٢٣٦
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
٢٣٧
-البقرة

تفسير كتاب الله العزيز

قوله: { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } يعني ما لم تجامعوهن { أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } المُوسِعِ الذي وسع عليه في الرزق، والمقتر الذي قتر عليه في الرزق. قال: { مَتَاعاً بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }.
إذا طلقها قبل أن يدخل بها، ولم يفرض لها فليس لها صداق، ولها المتعة واجبة. والمتعة على قدر ما يجد؛ وليس فيه شيء مؤقت يؤخذ به الرجل إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل في ذلك.
ذكروا عن الحسن أنه قال: كان منهم من يمتِّع بالخادم، ومنهم من يمتّع بالكسوة، ومنهم من يمتِّع بالطعام. وذكر بعضهم قال: أدنى ما يكون من المتعة درع وخمار وجلباب ومئزر، ومن لم يجد فعلى قدر ما يجد.
قوله: { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ } يعني النساء { أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هو الزوج. { وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى }. يقول: ذلك من التقوى. وقوله: { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ } يعني إِلا أن يتركن { أَوْ يَعْفُوَا } أي: أو يترك { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } يقول: إلا أن تعفو المرأة عن نصف الصداق فلا تأخذ منه شيئاً، أو يعفو الرجل عن نصف الصداق فيسلّم الصداق كله للمرأة.
قال: { وَلاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ } أي في هذا حض كل واحد منهما على صاحبه. وإن تشاحّا فلها نصف الصداق.
ذكروا عن جبير بن مطعم أنه تزوّج امرأة قبل أن يدخل بها، فسلّم لها الصداق كله وقال: أنا الذي بيده عقدة النكاح.
وقال الحسن: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. { إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }