خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً
٤٣
-النساء

تفسير كتاب الله العزيز

قوله: { يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ }. ذكر بعضهم قال: لما نزلت { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ } ـ والميسر القمار كله ـ { قُلْ فِيهمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } [البقرة: 219] فذمّها الله في هذه الآية ولم يحرّمها، وهي لهم يومئذ حلال. قال: فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: إن الله قد يقرّب في تحريم الخمر. ثم أنزل في الخمر بعدها آية هي أشد منها: { يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } فكان السكر عليهم منها حراماً، وأُحِل لهم ما سوى ذلك؛ فكانوا يشربونها، حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا عنها. ثم أنزل الله تحريمها في سورة المائدة: { { يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } }. [المائدة:90]. فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر.
قوله: { وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا }. ذكروا عن ابن عباس قال: هو المسافر إذا لم يجد الماء تيمم وصلّى. وقال بعضهم: الجنب يعبر المسجد ولا يقعد فيه، ويتلوا هذه الآية: { وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ }.
قوله: { وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً } أي [تعمّدوا] تراباً نظيفاً.
والملامسة في قول علي وابن عباس والحسن وعبيد هو الجماع. وكان ابن مسعود يقول: هو اللمس باليد، ويرى منه الوضوء. ومن قال: إنه الجماع لم ير من اللمس باليد ولا من القبلة وضوءاً.
ذكروا عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، ثم يقبّلها، ثم ينطلق إلى الصلاة ولا يتوضأ.
قوله: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً غَفُوراً }.
ذكروا عن عمار بن ياسر قال:
"أجنبت وأنا في الإِبل، فتمعّكتُ في الرمل كتمعُّكِ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الرمل في رأسي ولحيتي، فأخبرته فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم نفضهما، فمسح بهما وجهه وكفيه [ثم قال: كان يكفيك أن تصنع هكذا]" .
ذكروا عن عمار بن ياسر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التيمّم ضربة واحدة" .
ذكروا عن ابن عمر أنه كان يتيمم ضربتين: ضربة للوجه وضربة للذراعين. وذكروا عن الحسن مثل ذلك.
[ذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الجريح، والمجدور، والمقروح إذا خشي على نفسه تيمّم].