قوله: { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } يعني الحلال من
الذبائح { وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوارِحِ } قال مجاهد: هي من الطير والكلاب.
{ مُكَلِّبِينَ } أي: مُضْرِين { تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسَابِ }.
ذكروا عن عدي بن حاتم قال: قلت: "يا رسول الله، إن لنا كلاباً مكلّبة نرسلها
فتأخذ الصيد وتقتل. قال: كل، قلت: وإن قتلن، قال وإن قتلن ما لم يخالطها كلب
من غيرها" .
ذكروا عن الحسن قال: ما قتل الكلب أو الصقر أو البازي فكل.
وقيل لبعضهم: ما تقول في رجل يستعير كلب اليهودي والنصراني يصيد به؟
قال: لا بأس به، إنما هو بمنزلة شفرته، يعني مثل ذبيحته. ولا يصلح ما صيد
بكلاب المجوس ولا ما أخذت كلابهم.
ذكروا عن الحسن أنه قال: يكره ما سوى كلاب المسلمين، يقول: إلا ما
علّمتم أنتم لقوله: { تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ }.
ذكروا عن ابن عمر أنه سئل عما أكل الكلب. قال: كل، وإن أكل ثلثيه،
قلت: عمّن؟ قال: عن سلمان الفارسي.
ذكروا عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما أكل
الكلب فلا تأكله فإنك تستطيع أن تمنعه، وما أكل الصقر والبازي فكله فإنك لا
تستطيع أن تمنعه. قال بعضهم: كره ما رخص فيه الناس، ورخص فيما كره الناس.
ذكر نافع قال: قرأت في كتاب علي بن أبي طالب: ما قتل الكلب فكل، وما
قتل الصقر والبازي فلا تأكل.