خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
٣١
-النور

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ وَقُلِ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } عما لا يحل لهن نظره ولا ينظرن سرة الرجل والأمة وركبتها وما بينهما ويجوز النظر لهن إلى ما سوى ذلك لا لشهوة ولا يجوز لذكر أو انثى النظر بشهوة ولو إلى صخرة.
وعن ابن العربي كما لا يحل للرجل ان ينظر إلى المرأة. لا يحل للمرأة ان تنظر إلى الرجل فان علاقته بها كعلاقتها به وقصدها منه كقصده منها لا تنظر المرأة إلى شيء من جسد الرجل واستدل على ذلك بحديث ام سليم قالت:
" كنت انا وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن ام مكتوم فقال النبي: صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه فقلنا انه اعمى فقال صلى الله عليه وسلم افعمياوان انتما" ولا تنظر المرأة سرة المرأة وركبتها وما بينهما وتنظر ما سوى ذلك لغير شهوة.
{ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } عن الكشف والزنى * { وَلاَ يُبْدِينَ } لا يظهرن والفعل الماضي ابدى كاعطى ولا ناهية ويبدي مبني على السكون لاتصال نون الاناث به ومحله الجزم { زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قال ابن مسعود ما ظهر منها الثوب واما بدنها فعورة كله حتى الوجه والكفان واختاره بعض سدا للذريعة.
وقال ابن جبير والضحاك والاوزاعي: ما ظهر هو الثوب والوجه والكفان.
وقيل: ما ظهر منها هو ظهر بحكم ضرورة تحرك فيما لا بد منه أو اصلاح شأن.
وعن ابي هريرة السوار والخاتم.
قال القاضي: هي كلها عورة الا ما ظهر عند مناولة الاشياء كالثوب والخاتم حتى الوجه والكفان الا في الصلاة ويظهر الوجه والكفان ولا يظهر إليّ شيء منها الا لضرورة كمعالجة وتحمل شهادة.
وعن ابن عباس ما ظهر الكحل والخاتم وخضاب اليدين والوشمة في الوجه واليد لكن لا يحل عملها.
وعن عائشة السوار والكوع وهو مفصل اليد والخاتم.
وقيل: يجوز النظر إلى وجهها وكفها لضرورة كتحمل الشهادة وان خيف قتله لم ينظر لذلك وان نغين النظر ولا بد فليجتنب الفتنة ولا بد.
وفي التاج وجاز النظر كف امرأة وظاهره ووجهها وظاهر قدمها إلى الكعب وقيل يمتنع إلى ظاهرهما والنظر جوز.
قال ابن النير: ادناء الجلابيب على النساء ورفع الخمر فوق الاذنين وستر النواصي وسائر الزينة واجب الا الوجه والبنان وما وراء ذلك حرام على المرأة إذا بدته وعلى الرجل ان نظره لشهوته وعليه النطاق من تحت الدرع ان قدرت على سابغه والا فلتتزر فوقها.
وتنهى النساء عن الجلوس في السكك والخروج يوم مطر أو ريح والرجال ان يظهروا ما فوق الركبة وتحت السرة وعليهم الغض ما استطاعوا ولو عن تهاميات.
عزان يكره للمرأة ان تتطيب أو تتلحف باجود فتخرج من بيتها.
أبو سعيد ان لم يكن خروجها فيما لا بد لها منه وان امكن تركه حتى يزول منها الطيب فهو احسن ولا باس قيل ان يشم الطيب من امرأة ان لم يخف فتنة لاباحة الطيب وان عف فهو ازكى ومن تعمد مس حرة أو شعرها من فوق الثوب لشهوة أتى كبيرة وله تقبيل (ابنته) واخته وامه وعمته وخالته ومن يحرم عليه نكاحه ولهن ايضا ذلك لكرامة ورافة لا لشهوة.
ومن تعمد نظر المتبرجة ابدل وضوءه ولامرأة ان تبرز لاجنبي إذا سترت عنه محارمها ولا يبرز هو فخذيه عمن لا يتجرد معه لانهما من العورة والركبة قيل منها.
وقيل: لا ولا تبدي زينتها من سوار في ساعة أو دملوج أو خلخال أو قرط وهي الظاهرة الا لمن في قوله تعالى { إِلاَّ لبُعُولَتِهِنَّ } إلى { أو الطفل } الخ والتابع هو الابله الذي لا عقل له ولو كان من ذكر من جهة الرضاع ولا يظهر لغيرهم الا ما ظهر وهي الخاتم في الاصبع والحكل في العين ولا تضع القواعد جلبابهن عند من يتهم بريبة.
وقال بعض اصحابنا المغاربة إذا كانت الزينة في الوجه والكف زينة حلي أو غيره لم يجز اظهارهما.
وقيل: جائزة.
في التاج ايضا وللرجل قيل ان يقعد مع غير محرمته من جيرانه وارحامه ما لم ينظر منها ما لا يحل له نظره ولا يلزمه ان يأمرها ان تكون من وراء باب أو جدار ان خاف ان يدخلها مكروه فان فعلت هي فحسن.
قيل: ويرحب بالمرأة من فوق الثوب فان صافحها من تحته جاز له ان لم يخف فتنة لان له كما مر ان ينظر كفها وخارجها إلى الرصغ وباطن قدمها وان يتعمد مس ذلك لا لشهوة ان لم يخفها وينكر عليها ان اظهرت ما فوق الرصغ والكعب وان عند رحمها ولا يسع حاظرا له ترك الانكار عليه ان قدر لكن بمعروف ورفق من القول وبره انه محسن له وداع له بخير وذلك في الرحم والجار والصاحب والصديق وهو من مكارم الاخلاق ومذاهب أهل الاسلام.
ومن دخل. قيل: على اجنبية فعليه ان ينكر عليها ان اظهرت له ما لا يحل له منها لا ان علم منها انه عندها محرمها من الرضاع وعليه الغض حتى يعلمها محرمته ولا يحل لامرأة مفاكهة طفل بتلذذ تمنع منها ويكره له ايضا إذا فعل ولا باس على من دخل على متنقبة وتؤمر الاماء بكشف الرؤوس لان عمر رضي الله عنه مرت عليه امة متجلببة فعلاها بالدرة ونهاها عن ذلك وقال تتشبهين بالحرائر يالكاع ولان كسوتها على سيدها قميص.
قال ابن محبوب: من نظر إلى رأس امة أو فخذها لم يفسد وضوؤه وعورتها قيل كالرجل والمس قيل كالنظر.
وان سافرت اجنبية مع رجل فلتضع رجلها على رقبته فوق الثوب إذا ارادت ان تركب ولا باس بمعانقة ام واخت ونحوها عند قدوم من سفر ان امنت فتنة وتنهى المرأة عن الحمام.
وقيل: الركبة والسرة عورة ولا باس على الرجل ان ابرزهما ولو لغير علة ولا على من ابصرهما نقض الوضوء.
وعن بعض امرنا ان نغضّ عمن استتر عنا أو استحيى منا.
وقيل: المستحيية وغيرها سواء في الحرمة وسرة الرجل عند الاكثر ليست بعورة عكس الركبة منه ويكره لها ان ترفع ذيلها على عاتقها أو عن عقبيها وان تعصب بجلبابها وان تبعها عدو فلتستر منه ما قدرت.
ولا لوم عليها ان امتنعت ولا لوم لامرأة ان نجعل جلبابا رقيقا يرى منه نحرها وصدرها ولا لاجنبي نظر ذلك منها وكفرت ان فعلت ونظر منها ولها ان تنظر من امرأة من سرتها إلى ما فوقها ومن الركبة فما تحتها لا لشهوة وكره لها ان تبدي محاسنها لفحلة تشتهي نظر محاسن النساء.
ومن صافح من يحل له نكاحها من فوق الثوب فلا يقبض يدها بيده وله ان يبسط اصابعه وشدد فيه ولشاب قيل مصافحة شابة ان وثقا بانفسهما ولا يحل لامرأة ان تصافح محرما لها ان عرف بفسق واجازه أبو عبد الله ان لم تخفه وله ان يرحب بغير الشابة من فوق الثوب ولها ان تسكن مع اعمى ولو اجنبيا وان لم تخف والعبيد بعد العتق كالاحرار ومعتق امة كغيره في المس والنظر.
وقد مد قيل ابو عبيدة يده إلى ذات فضل يريد ان يرحب بها فقالت نحن نساء لا نرحب بالرجال ولا يرحبون بنا.
وان تعمدت نظر العين السرة والركبة وما بينهما من اجنبي لشهوة لم نقل ركبت حراما وكره لها ان تملأ عينها من غير زوجها ومحرمها وان لغير شهوة الا ان كان لما لا بد منه من مباح.
ابن محبوب لا شيء على داخل على امرأة المايعة أو كلام ولا على من ينظر اليها مستترة لا لشهوة ولا يريد منها قبيحا ويكره لها ان تنزع الشعر من وجهها أو جبهتها ولها ان تنزع لحيتها وان حلقت رأسها بلا اذن زوجها اثمت.
ولزوجة الابن ان تغمز لابيه ان اخرج الريبة من القلب وتركه عندي حسن ويرى ان ما تعدى الكفين من المرأة في النار أي ما ابرزت منها فصاعدا وهذا موجب لبراءتها ان فعلت ذلك عند من يحل له النظر اليها عمدا وتستتاب منه.
وفي بعض الآثار انه لا يجوز للمرأة ان تكشف احدى عينيها وتستر الاخرى بل تكشفهما أو تسترهما بان ذلك تشبيه بالفاسقة.
وقال البغوي عن ابن عباس امر نساء المؤمنين ان يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب الا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر ولها ان تنظر لها موحدة رسها ان تعمد.
ومن نظر ما لا يحل له اجزته التوبة منه دون استحلال المنظور اليه وليستر من نفسه ما ستر الله عليه ولا يحل لها ان تتعرى عند خادمها.
واختلف في النظر إلى متبرجة فقيل: يغض عنها جهده.
وقيل: ليس لها من الحرمة ما لمستتره ولا باس على من نظر منها غير الفرج واختير ترك التعمد بالنظر إليها.
وسئل ابو الحواري عن مغتسلة في فلج أو نهر متجردة ايحل لمحرمتها ان تنزل معها فيه نهارا متجردة ايضا أو موضع اخيها أو ابنها البالغ فقال لا يحل لاحد ان ينظر عورة احد ولو في الماء الا ان كان لا ينظر احدهم الآخر.
هاشم لا خمار على الاماء ولا رداء.
أبو علي ولا على النساء نقاب ولا على امرأة ان وضعت جلبابها في ظلمة عند اجنبي حرج ان لم تحدث بينهما ريبة ويكره لها ان تلبس الطيلسان وان تخرج في مطر وترفع ازارها ونعليها الا ان لبست خفين ولا مريد شراء جارية ان يجردها ويضع يده على عجزها من فوق الثوب ويكشف ذراعيها ويمس بدنها وينظر صدرها لا لشهوة ولا امة.
قيل: ان تغمز لغير مولاتها ومولاها مثل الرأس والرجلين ما وثقا بانفسهما.
ونهي ان يصغي الرجل لحديث امرأة لا يملكها ولو من وراء جدار وحولوا بين نسائكم ومحادثة الرجال وبين اطفالكم منهن وبين محادثهن فان القلوب تحيا وتموت ولو بعد حين وهذا في محل الريب من المراهقين والمسترابات وامرت المرأة ان ترخي الثوب على قدميها والا تخمر وجهها وان لا تاذن لاحد في دخول بيت زوجها الا باذنه ولو والديها أو اخاها ونهيت ان تزين لغير زوجها وان تتزيى بزي الرجل ولو في الكلام وان قصت شعرها قيل هلكت وتحلق شعرا يشينها حيث كان الاّ شعر رأسها وحاجبيها وتحلق من فضل رأسها.
لا يجوز لاعمى دخول على اجنبية ولا مساكنتها ولا الدخول بلا اذن واجيز له الخلوة ان امن فتنة.
ويلف الاجنبي يده فيخرج بها حليا من امرأة ماتت معه ولا امرأة أو ولي معه وان لم يجد الا بالمس مس وللمرأة تنظر فرج امرأة لمد مرأة أو قياس حرج أو غيرهما.
ويكره لرجل وامرأة ان يبيتا بمنزل وحدهما ولو وثقا بانفسهما الا ان لم يجدا احدا ونهيت ان تسافر الا مع محرمها أو جماعة ومن اضطر إلى مساكنة اجنبية جازت له والمؤمن في وسع ما وجد له عذر وجاز لها قيل: سفر مع اثنين ولو غير ثقتين وقيل: مع ثلاثة فاكثر حيث لا اولى لها معهم وينهى. قيل: ان يكشف الرجل ركبته بلا ضرورة فلا يكشفها عند الخدمة وطلوع النخلة ولا يختن امرأة جهلا باذنها لم يلزمه صداقها ويكره له تزوجها وان تزوجها لم يبعد ان يفرق بينهما.
وللرجل قيل: التجرد عند من لا يراه قبيحا كمجنون وصبي ونهي تاديبا التعري ليلا ولا يصب عليه غلامه الماء على الصحيح متجردا الا ليلا وتحرى امرأة واحدة فيما يفرج امرأة وحواليه.
وقيل: اثنتان.
وقيل: اربع.
ولا تمشي حتى تغيب عن الناس.
وقيل: لا تمشي حتى لا يسمع صوتها واجيز ان كانت في دار غلب الحق فيها.
واجاز بعض لها ان تمشي مع مسلم إلى حيث شاءت ان لم تخف منه ولا يجوز ان يخرج صوتها من بيتها ولو بالقرآن.
وقيل: يجوز فما لم يجاوز حزمة حطب.
وقيل: ما لم يجاوز ثلاث حزمات حطب.
وقيل: يجوز مقدار اقطار ثلاثة جمال.
وقيل: سبعة ابعرة.
وقيل: يجوز ما لم نستقص صوتهما الا لعذر.
{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ } جمع خمار وهو ما يستر به * { عَلَى جُيُوبِهِنَّ } جمع جيب.
وقرئ بكسر الجيم لاجل الباء وهي قراءه ما عدا نافعا وعاصما وابا عمرو وهشام.
والجيوب جمع جيب وهو ما يبدو من صدورهن عند فتح طوق ثيابهن ويضربن معنى يلقين فعداه (بعلى) وسمي الصدر جيبا لانه يليه الجيب وهو ما تخرج منه العنق والرأس ويدخلان منه أو يقدر مضاف اي على مواضع جيوبهن.
قيل: ومواضعها النحر والصدر ويجوز ابقاء الجيوب على ظاهرها وهو ما تخرج العنق والرأس وتدخلان منه وكانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وحواليها وكن يسدلن الخمر من ورائهن فيبقى الاذنان والنحر والصدر مكشوفة وقد ينكشف اكثر من ذلك فامرن بان يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها.
ويجوز ان يراد بالجيوب ما يعم مخرج اليد ومدخلها فانه قد يتسع.
وعن ابن العربي الجيب الطوق والخمار المقنعة.
وعن عائشة رضي الله عنها رحم الله المهاجرات الاول لما نزلت الآية عمدن إلى مروطهن فشققنها اخمرة وضربن بها على الجيوب.
وعنها ما رأيت نساء خيرا من نساء الانصار لما نزلت الآية قامت كل واحدة إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرن فاصبحن على رؤوسهن الغربان والصدع الشق والمرط كساء صوف أو خز أو كتان.
وقيل: الازار.
وقيل: الدرع { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } الخفية * { إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } اي ازواجهن والواحد بعل.
قال ابن عباس: لا يضعن الجلباب والخمار الا لازواجهن * { أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَو أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ } من غيرهن * { أَوْ إِخْوَانهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ } سفل من ذكر كله أو علا مسلم او مشرك الا الزوج فلا تتزوج موحدة مشركا فيجوز لهؤلاء كلهم النظر لما تحت ركبة وفوق سرة هذا هو الصحيح اللائق وهو مذهب ابي مسوررحمه الله قال:
وأما ذوو المحارم فلا باس عليها ان لا تحاذر منهم الا تحاذر من النساء مما ردت السرة إلى الركبتين الا من خافت منه من ذوي المحارم أو انى خافت منها من النساء ان يصفنها للرجال أو لمن اراد تزويجها.
ومنهم من يرخص ان تصفها لمن اراد تزوجها. وللزوج نظر جميع الزوجة ويكره له النظر لفرجها وكذا هي واما سائر المحارم فيجوز لهم النظر للرأس والعنق والصدر والثديين والساقين والقدمين كالاعمام والاخوال.
وقيل: هم مثل من ذكر في الآية لانهم في معنى الاخوان أو لان الاحوط ان تستترن منهم حذر ان يصفوهن لابنائهم.
ومشهور المذهب ان للزوجين النظر والتمتع مطلقا وكره النظر للفرج وان الاب والابن والاخ والعم والخال وابن الاخ وابن الاخت يحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق وهو قول الحسن.
وقال ابن عباس ينظرون محل القرطين والقلادة والسوارين والحجالين وان اب الزوج وابنه والتابع لها ان تقوم بينهم كمملوكها في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب واللمس في ذلك كله والنسب كالرضاع وانما حل لمن ذكر في الآية ومثلهم ما حل لهم من التوسعة لكثرة مداخلتهم واحتياجهن إليهم وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في الطباع من النفرة عن مماسه القرائب * { أَو نِسَآئِهِنَّ } أي الموحدات من أهل دينهن الذي هو التوحيد وليس لموحدة ان تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية لان المشركة لا تتحرج عن ان تصف المرأة للرجل.
وكتب عن ابي عبيدة بن الجراح ان يمنع نساء اهل الذمة ان يدخلن الحمام مع المسلمات فامتثل.
وقيل: النساء كلهن سواء فيجوز لموحدة تجرد عند مشركة.
والمشهور الاول والشرك صيرها ابعد من الاجنبي ولا يجوز ايضا على المشهور ان تنكشف للموحده الفاسقة والتي تلاقي الرجال والتي تقود لهم النساء فهؤلاء كالرجال * { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُنَّ } اي عبيدهن وكذا عبد للمرأة فيه فهم سهم ولو قليلا وقد مر انها تقوم بين يديه في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب.
قال بعضهم: ويجوز النظر إلى شعرها وعن بعضهم يجوز له ما فوق السرة وما تحت الركبة وان هذا هو ظاهر القرآن وانه مروي عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما.
وعن انس وهب صلى الله عليه وسلم عبدا لفاطمة وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها وان غطت رجليها لم يبلغ رأسها.
وقال: ليس عليك باس انما هو ابوك وغلامك.
وقال سعيد بن المسيب: عبد المرأة كالاجنبي وان ما ملكت اليمين المراد به في الاية الاماء دون العبيد فلا يرى عبدها شعرها ونحوه الا ان لم تكن له همة وكان سعيد يقول كقول عائشة وام سلمة.
قالت عائشة: لعبدها ذكوان إذا وضعتني في القبر وخرجت انت حر ثم رجع سعيد عن ذلك وقال لا تغرنكم آية النور فالمراد الاماء.
قال جار الله: وهو الصحيح لان عبد المرأة بمنزلة الاجنبي ولو خصيا.
قال: وعن ميسون الكلابية زوج معاوية ان معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه فقال هو خصي قالت يا معاوية اترى ان المثلة به تحلل ما حرم الله.
وعن ابي حنيفة لا يحل امساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن احد من السلف امساكهم.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم
"اهدي إِليه خصي فقبله" فان صح فلعله ليعتقه أو لسبب ما. والصحيح جواز بيعه وشرائه وامساكه لانه لا مانع من ذلك وقد فعله النبي فادعاء انه يحتمل انه قبله ليعتقه أو لسبب تكلف وبعد فانه تكلف لا يمنع من ذلك فانه إذا قبله وامسكه ولو قليلا فالقليل والكثير في هذا سواء.
وايضا الاصل ان يبقى على الاصل من جواز بيعه وشرائه وامساكه واما عبد الرجل رجل المرأة فكالأجنبي لا ينظر منها الا الوجه والكفين والقدمين على ما مر في الاجنبي الا ان ملكها بعضا منه.
{ أَوْ التَّابِعِينَ } في فضول الطعام البله الذين لا يعرفون شيئا عن أمور النساء كما قال.
{ غَيْرِ أوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ } بجر غير بدلا من التابعين لا نعتا الا ان قلنا ان اضافة غير تفيد التعريف أو اجزنا نعت المعرفة بالنكرة أو اجزنا نعت المعرف بال الجنسية بالنكرة وبسط ذلك في النحو.
وقرئ بنصب (غير) على الاستثناء أو الحالية وهو قراءة ابن عامر وابي بكر.
والاربة الحاجة اي البله الذين يتبعون الرجل إلى بيته بطعام ولا حاجة لهم بالنساء ولا ينتشر لهم ذكر.
قال الثعالبي: والذي لا اربة له من الرجال قليل.
وقيل: يحتمل ان يريد الشيوخ الصلحاء يتبعون الرجل إلى بيته ويغضون ابصارهم عنهن وينفون عن قلوبهم امر النساء والاول قول الحسن
وقيل: الرجال الاحمقون الذين لا تشتهيهم النساء ولا يشتهونهن ولا يغار عليهم الزوج.
وقيل: الذين لا يشتهونهن ولا يستطيعون غشيانهن.
وقيل: قوم كانوا في المدينة طبعوا على غير شهوة النساء والظاهر ان مثلهم يقاس عليهم عند اصحاب هذا القول.
وقال ابن عباس: التابع الاحمق العنين.
وقيل: الشيخ الهرم الذي بلغ به الهرم إلى ان لا يشتهي.
وقيل: المجبوب والخصي.
وقيل: لا يجوز لهما النظر.
وقيل: الممسوح.
وقيل: المعتوه الذي لا ارب له.
وقيل: جميع ذلك داخل في الآية.
وقيل: المراد المخنث.
وكان مخنث يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم معدودا من جملة من لا اربة له فدخل صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه ينعت امرأة يقول إذا قبلت اقبلت باربع وإذا ادبرت ادبرت بثمان فقال لا ارى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكم وارد بالاربع اربع عليكن تقبل بهن وبالثمان اطراف الاربعة من الجانبين وصفها بالسمن.
{ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ } اراد بالطفل الجنس ولذا وصف باسم الجمع.
وقيل: انه موضوع للواحد والجماعة وعلى الاول فهو كقولهم الدينار والصفر والدرهم البيض جمعي اصفر اصفر وابيض.
وقد قاس بعضهم مثل هذا ومعنى عدم ظهورهم على عوراتهن عدم بلوغهم بحد الشهوة.
وقيل: إذا كان يشتهي استترن عنه ولا يكفرن بعدم الاستتار ما لم يلزمه الفرض من قولك: (ظهر زيد على عمر) اي (قوي عليه وغلبه) اي لم يبلغوا أوان القدرة على الوصي أو المراد عدم تعبرهم بين العورة وغيرها من ظهر على الشيء اي اطلع عليه اي لا يعرفون ما العورة واحكام المراهق احكام الطفل ما لم يبلغ وقيل احكام الرجل.
وقرئ (عورات) بفتح الواو وهو لغة هذيل.
قال ابن هشام قرأ بها بعضهم ثلاث عورات وذلك لانهم لم يستثقلوا الحركة على الواو لعروضها.
{ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ } من خلخال يتقعقع ويقاس على ذلك ما تعلق بايديهن وغيرها وكن إذا مررن على قوم ضربن الارض بارجلهن بصوت الخلخال.
وسماع صوته قيل اشد تحركا للشهوة من ابدائها وهو قول الزجاج أو تضرب رجلا باخرى فيسمع الصوت وسبب ذلك الضرب الرياء للزينة أو بان لها خلخالا.
وقيل: اذا كان لها خلخال ضربت برجلها التي هو فيه الارض ليعلم انها ذات خلخال وإذا كان لها خلخالان ضرب رجلا باخرى ليعلم ان لها خلخالين وقيل انه ينهى عن المشي بعنف أو بسرعة لتتقعقع ما تعلق بها فائدة شأن المسلمة ان تكشف وجهها كله أو تستره كله الا العينين أو تسترها ايضا وتنظر من تحت الستر إلى جهة الارض واما ستره الا عينا واحدة فلباس المنافقة كذا في بعض الاثار ورأيت في بعض الاثار ان لها ان تكشف عينا فما فوقها وما تحتها وانفها وتستر الاخرى وما فوقها وما تحتها.
{ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّها المُؤْمِنُون } اي لا يخلو أحد من تقصير في أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه ولا سيما عند الشهاوي.
وقيل: توبوا من تقصيركم فيما ذكر من أول السورة إلى هذا الموضع من الفروض والآداب.
وقال ابن عباس: توبوا مما كنتم تفعلون في الجاهلية لانه يجب الندم عنه والعزم على الكف عنه كلما تذكروا انه وجب بالاسلام.
وعنه صلى الله عليه وسلم يقول في اليوم:
"رب اغفر لي وتب عليّ إِنك أَنت التواب الرحيم مائة مرة" .
واي منادى لحرف محذوف والف هاء التنبيه محذوف خطا ونطقا هنا وفي آية { الساحر } وفي آية { الثقلان }.
وقرأ ابن عامر بضم هاء الثلاثة في الوصل والباقون يفتحون.
ووقف أبو عمرو والكسائي عليهن بالالف والباقون بغير الف ووجه ضم الهاء لانها تبع للياء.
{ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } تسعدون في الدنيا والاخرة