خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَهُوَ ٱلَّذِيۤ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشْرَاً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً
٤٨
-الفرقان

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْرَى } وقرأ ابن كثير (ارسل الريح) بالافراد واراده الجنس * نشرا جمع نشورا بفتح النون اي ناشرات السحاب اي جامعة له.
وقرأ ابن عامر بسكون الشين اما جمعا له آخر أو تخفيفا.
وقرأ حمزة والكسائي بسكون الشين وفتح النون على انه مصدر جعل حال مبالغة أو بتأوله بالوصف اي ناشرات أو يقدر مضاف اي ذوات نشر.
وقرأ عاصم بُشرا بباء موحدة مضمونة وسكون الشين جمع (بشير) بمعنى (مبشرا) واصله الضم سكن تخفيفا وهو ايضا جمع.
وقيل: هو فخفف (بشرا) بضم الشين كالباء جمع (بشور) بفتح الموحدة وبشرى.
{ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ } يعني قدار المطر وذلك استعارة { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً } الحق ان طهورا اما صفة مبالغة اي هو في نفسه طهور فلا يستفاد من الاية انه مطهر لغيره لانه صفة مبالغة من طهر بالتخفيف وهو لازم لا متعد.
واما اسم لما يقع به التطهير كالوضوء بفتح الواو اسما لما يقع به التوضؤ والوقود بفتح الواو اسما لما يقع ايقاد النار به وعلى هذا يصح الاستدلال بالآية على ان الماء مطهر لغيره لكن الدليل إذا طارقه الاحتمال سقط به الاستدلال وقد احتمل طهور ان يكون صفة مبالغة.
واما ان يقال: ان الدليل وهو الآية اخص من المدعي وهو الماء مطلقا من حيث ان الماء في الآية ماء السماء فقط فقد يجاب عنه بان الدليل ايضا عام لانه لا ماء في الارض الا وقد نزل من السماء والغالب في فعول بفتح الفاء ان يكون صفة مبالغة أو اسما على حد ما مر.
وقد جاء ايضا بمعنى مفعول كناقة ركوب ومصدرا كالقبول واسما على غير حد ما مر كالذنوب اسما للدلو كما يأتي ان شاء الله.
وعن احمد بن يحيى: الطهور هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره فان كان هذا تفسيرا متلقى عن العرب أو شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا والا فليس (فعول) من التفعيل في شيء إذ لا يستعمل (خروج) بفتح الخاء بمعنى مخرج بكسر الراء المشددة بل بمعنى كثير الخروج.
ووصف الماء بطهور إكراما لهم وتتميما للمنة عليهم وبيانا انه من حقهم حين اراد الله لهم الطهارة ان يؤثروها في بواطنهم ثم في ظواهرهم وان يترفعوا عن قذورات المعاصي كما رفعهم ربهم بالطهارة فان الماء الطهور انفع وأهنأ مما خالطته نجاسة.
وفي الحديث
"طهار إِناء أَحدكما إذا ولغ فيه كلب يغسله سبعا أولاهم أَو آخراهن بالتراب"
واجيز غسله ثلاثا بالماء وحده.
واجيز يكون الاولى والاخيرة بالتراب والوسطى بالماء.
ورخص بعض اصحابنا ان لا ينجسه الا ان ولغ فيه ولغتين.
ورخص بعضهم ان لا ينجس ان ولغ ثلاثا.
ورواية قومنا طهارة اناء ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا احداهن بالتراب وإذا كان الماء قدر قلتين أو اكثر لم ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او رائحته.
ورخص بعضهم ان لا ينجس الا غير لونه وطعمه ورائحته ان كان ماء مطر ورخص مطلقا وان كان اقل من القلتين نجس بكل نجاسة وقعت فيه ولو لم يتغير شيء من ذلك.
وزعم بعضهم انه لا ينجس الا ان تغير شيء من ذلك.
وزعم ابو حنيفة ان الماء المستعمل في البدن لأداء عبادة من غسل ووضوء ايضا نجس.
ورواه بعضهم عن ابي يوسف وكان بعض من يقول بذلك يتخذ جلدا يتوقى به عن ثيابه.
وفي التاج الماء المستعمل في وضوء أو غسل جنابة أو حيض يجوز شربه وغسل النجس به.
واجاز مالك الوضوء به والاغتسال به بعد ذلك.
واجاز بعض قومنا الوضوء والاغتسال بماء تغير باوراق الاشجار وبماء تغير بما لا يختلط كالدهن لان تغير المائية للمجاورة لا للمخالطة.