خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً
٤٩
-الأحزاب

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم } تزوجتم.
{ المؤمنات } ومثلهن الكتابيات. ولم يذكرهن تنبيها على ان الاولى بالمؤمنين والمؤمنات.
{ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ان تجامعوهن بذكوركم في اي موضع من اجسادهن ومثل الجماع مس الفرج باليد فيما قال غير واحد من الفقهاء وفائدة (ثم) رفع توهم ان تراخي الطلاق عن وقت العقد يوجب العدة وقرأ حمزة والكسائي { من قبل أن تماسوهن } بضم التاء وبألف بعد الميم.
{ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } تستوفون عددها وهذا دليل على ان العدة حق للزوج على المرأة توسيعا له في مراجعة ممسوسته ما لم تتم العدة وهذه التي طلق قبل الدخول بها تتزوج من حينها ان شاءت وان شاء زوجها تزوجها بنكاح جديد وان راجعها ودخل عليها حرمت عليه واذا خلا بها ولم يمسها وصدقته في ذلك فلا عدة وتأخذ نصف الصداق كالتي لم يدخل بها.
وقال ابو حنيفة: الخلوة توجب العدة والصداق الكامل ولو اقرت بعدم المسيس وان لم تقر وجاء عندنا ايضا وان طلقها ثلاث قبل الدخول بها فطلاق واحد فرق الطلاق او جمع وقال النخعي ثلاث ويجب الصداق والعدة بمس الذكر في جميع البدن وبمس اليد في الفرج وقيل لا يمس اليد وكذا الخلف في النظر الى ما بطن منه وانما تجب العدة في من لم تمس لعدم الماء الذي يخاف به ان تكون حبلى واما من قال كل امرأة نكحتها فيه طالق او ان تزوجت امرأة فهي طالق واذا تزوجت امرأة فهي طالق أو عينّ في ذلك فاذا تزوجها لم تطلق عند علي وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة وسعيد بن المسيب وعروة وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وسليمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة والشافعي والجمهور واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:
"لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك" .
وعن جابر بن عبدالله عنه صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل النكاح" وعن ابن عباس: جعل الله الطلاق قبل النكاح.
وقال النخعي واصحاب الرأي: انها تطلق وقال مالك والأوزاعي: ان عيّن طلقت والا فلا ولا حجة عليهم في الحديثين لانهما فيمن لا تملك مثل ان تطلق امرأة رجل او امرأة غير متزوجة تزوجتها بعد ذلك ام لا.
وروي عن ابن مسعود انها تطلق مطلقا فعن عكرمة عن ابن عباس: انهم كذبوا على ابن مسعود وان كان قالها فزلة من عالم وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال من اعتداء اي تعتدونها اي تعتدون فيها وحذف الجار انشد ابن هشام:

* ويوما شهدناه سليما وعامرا *

أي شهدنا فيه وطبق ذلك في المعنى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.
{ فمتعوهن } سواء كان الصداق ام لا وقيل هذا التمتيع مستحب لا واجب وقال ابن عباس والشافعي: تجب لها المتعة ان لم يجعل لها صداقا والا فانما لها نصف الصداق ولا متعة ويوافقه قول قتادة ان الآية منسوخة بقوله جل وعلا
{ { فنصف ما فرضتم } والواضح ان لكل مطلقة متعة ولا متعة للمفتدية والمخالعة والملاعنة والتي حرمت لشيء واوجب ابو حنيفة المتعة لمن طلقت قبل المس فقط وأجاز بعضهم كون الأمر في الآية مستعملا في المطالبة بالمتعة سواء كانت واجبة وهي واجبة للتي لم يفرض لها او غير واجبة بل سنة وهي سنة للتي فرض لها هذا كلام البعض وتمتيع المرأة اعطاءها ما تستمتع به.
{ وسرحوهن } خلوا سبيلهن بأن تطلقوهن.
{ سراحا جميلا } لا ضرر فيه ولا يفسر السراح الجميل.
بتطليقهن في اول الطهر بعد الغسل من دون جماع وهو طلاق السنة لأن طلاق السنة انما هو في المدخول بها والضمير في الآية لغير المدخول بها وهي يجوز طلاقها في كل وقت كالحامل واذا لم يكن جماع فمات احدهما من غير طلاق فالأكثر على ان للمرأة الصداق كاملا ان كان الميت الرجل ولورثتها ان كانت الميتة ويجب الميراث باتفاق.