خريطة الموقع > التفسير

التفاسير

< >
عرض

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَـيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً
٢
وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً
٣
مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ
٤
ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً
٥
ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوۤاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُوراً
٦
-الأحزاب

المنتخب في تفسير القرآن الكريم

2- واتبع الوحى الذى ينزل عليك من ربك، إن الله الذى يوحى إليك خبير بدقائق ما تعمل - أنت - ويعمل الكافرون والمنافقون.
3- وفوض جميع أمورك إلى الله، وكفى بالله حافظاً موكولاً إليه كل أمر.
4- ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه، وما جعل زوجة أحدكم حين يقول لها: أنت علىَّ كظهر أمِّى أُمَّا له، وما جعل الأولاد الذين تتبنوهم أبناء لكم يأخذون حكم الأبناء من النسب. ذلكم - أى جعْلِكُم الأدعياء أبناء - قول يصدر من أفواهكم لا حقيقة له، فلا حكم يترتب عليه، والله يقول الأمر الثابت المحقق، ويرشدكم إليه، وهو - وحده سبحانه - يهدى الناس إلى طريق الصواب.
5- انْسِبُوا هؤلاء الأولاد لآبائهم الحقيقيين هو أعدل عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم المنتسبين بحق إليهم فهم إخوانكم فى الدين ونصراؤكم، ولا إثم عليكم حين تنسبونهم إلى غير آبائهم خطأ، ولكن الإثم فيما تقصده قلوبكم بعد أن تبيَّن لكم الأمر. والله يغفر لكم خطأكم، ويقبل توبة متعمدكم.
6- النبى - محمد - أحق ولاية بالمؤمنين، وأرحم بهم من نفوسهم، فعليهم أن يحبوه ويطيعوه، وأزواجه أمهاتهم فى التوقير وحرمة التزوج بهن بعده، وذوو القرابات أولى من المؤمنين والمهاجرين بأن يتوارثوا فيما بينهم فرضا فى القرآن. لكن يجوز أن تقدموا إلى مَنْ وَاليتم فى الدين من غير الأقارب معروفاً، فتعطوه - براً وعطفاً عليه - أو توصوا له بجزء من مالكم. كان ذلك التوارث بالأرحام فى الكتاب مقررا لا يعتريه تبديل.